الشيخ : للبنت أن تُطالب بما لها على أبيها لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملّك ولكن على سبيل القرض وقد أقر به لها فإذا مات وجب أن يُقضى ذلك من تركته أولا ثم تدلي البنت مع إخوانها فيما فرضه الله لها من الميراث. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا طالب في مدرسة يقول.