في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فهل يدل على العموم في قطع الصلاة مطلقا ولو في الركعة الثانية.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بحينة لم يستفصل من المصلي فهل يدل هذا على العموم.
الشيخ : ويش معنى العموم ؟
السائل : أنه لا يجوز أن
الشيخ : أنه يقطعها ولو كان ، لا الرسول قال آلصبح أربعا وهذا يدل على أنه في الركعة الأولى ، لأنه لو كان في الركعة الثاني لقال آلصبح ثلاثا فلا يمكن أن تكون الصبح أربعا إلا إذا كان قبل الإقامة وهو في الركعة الأولى.
الشيخ : ويش معنى العموم ؟
السائل : أنه لا يجوز أن
الشيخ : أنه يقطعها ولو كان ، لا الرسول قال آلصبح أربعا وهذا يدل على أنه في الركعة الأولى ، لأنه لو كان في الركعة الثاني لقال آلصبح ثلاثا فلا يمكن أن تكون الصبح أربعا إلا إذا كان قبل الإقامة وهو في الركعة الأولى.
الفتاوى المشابهة
- صليت مع أناس المغرب فزاد الإمام ركعة مع العل... - ابن عثيمين
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الو... - ابن عثيمين
- هل الأفضل لسنة الجمعة أربع ركعات مطلقًا؟ - ابن باز
- تتمة شرح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول... - ابن عثيمين
- هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَزِ... - الالباني
- حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نا... - ابن عثيمين
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- تقول أيضاً : بأنها تصلي قبل الظهر أربع ركعات... - ابن عثيمين
- حديث عبد الله بن عمر صليت مع رسول الله صلى الل... - الالباني
- أيضاً يقول إذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي سن... - ابن عثيمين
- في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسل... - ابن عثيمين