تتمة شرح الحديث : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف ) قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : فجعلتها قبل الصلاة .
الشيخ : نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من الطرفة صنعت له فكان يرقى عليها، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارجا يبرز ويظهر لتظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم عيد، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة وهو صريح في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة.
وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له، لوجهين الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب أن ينادى لها الصلاة جامعة، الثاني: أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف، لأن الكسوف يأتي بغتة، فيحتاج أن ينبه الناس عليه.
وأيضا ليس فيه إقامة، لأن ما ليس له أذان ليس له إقامة.
وقوله : فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة، فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من الطرفة صنعت له فكان يرقى عليها، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارجا يبرز ويظهر لتظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم عيد، فيقول أبو سعيد رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة وهو صريح في أنه ليس فيها أذان ولا إقامة.
وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له، لوجهين الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس فكان من المناسب أن ينادى لها الصلاة جامعة، الثاني: أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف، لأن الكسوف يأتي بغتة، فيحتاج أن ينبه الناس عليه.
وأيضا ليس فيه إقامة، لأن ما ليس له أذان ليس له إقامة.
وقوله : فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يعني من الصلاة، فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام .
الفتاوى المشابهة
- الخروج إلى المصلى. - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة تحية المسجد لمن دخل مصلى العيد .؟ - ابن عثيمين
- ما يشرع لمن أتى مصلى العيد - ابن باز
- في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلي ركعتين... - ابن عثيمين
- الكلام على صلاة الكسوف. - ابن عثيمين
- حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عد... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( جابر بن سمرة رضي الله عنه قال... - ابن عثيمين
- فوائد حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى... - ابن عثيمين
- حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدث... - ابن عثيمين
- حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعف... - ابن عثيمين
- تتمة شرح الحديث : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال... - ابن عثيمين