تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دية المرأة الحامل - الفوزانالسؤال:إذا قتل الجاني امرأةً حاملًا، فماتت المرأة والجنين سويًا، فهل على القاتل ديتهما جميعًا، أم يُكتفى بدية الأم؟الاحابة:الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم ن...
العالم
طريقة البحث
دية المرأة الحامل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا قتل الجاني امرأةً حاملًا، فماتت المرأة والجنين سويًا، فهل على القاتل ديتهما جميعًا، أم يُكتفى بدية الأم؟

الاحابة:
الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم نفسان، الأم والجنين، فيتحمَّل دية الأم، ودية الجنين، وهي غُرَّة عبدٌ أو أمة، خمسٌ من الإبل، الأم فيه خمسون من الإبل، والحمل فيه خمسٌ من الإبل، خمس وخمسين من الإبل.

Webiste