دية المرأة الحامل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا قتل الجاني امرأةً حاملًا، فماتت المرأة والجنين سويًا، فهل على القاتل ديتهما جميعًا، أم يُكتفى بدية الأم؟
الاحابة:
الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم نفسان، الأم والجنين، فيتحمَّل دية الأم، ودية الجنين، وهي غُرَّة عبدٌ أو أمة، خمسٌ من الإبل، الأم فيه خمسون من الإبل، والحمل فيه خمسٌ من الإبل، خمس وخمسين من الإبل.
إذا قتل الجاني امرأةً حاملًا، فماتت المرأة والجنين سويًا، فهل على القاتل ديتهما جميعًا، أم يُكتفى بدية الأم؟
الاحابة:
الجواب: لا ما يُكتفى، لأنهم نفسان، الأم والجنين، فيتحمَّل دية الأم، ودية الجنين، وهي غُرَّة عبدٌ أو أمة، خمسٌ من الإبل، الأم فيه خمسون من الإبل، والحمل فيه خمسٌ من الإبل، خمس وخمسين من الإبل.
الفتاوى المشابهة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- الدية مثل التركة - ابن باز
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- حكم مَن قتل جنينًا بالخطأ ولا يستطيع الدية - ابن باز
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- دية المرأة الحامل - الفوزان