الشيخ : نعم. إذًا نقول قوله الحركة ناسيا، الحركة لا يُعتبر فيها النسيان ولا العمد أو الذكر وقد سبق تفصيلها.
السائل : نعم.
الشيخ : كذلك أيضا قوله كم عدد الحركات نقول ليس لها عدد معيّن.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما من قال من العلماء إنها ما زاد على الثلاث فهي حركة كثيرة فهذا ليس بصواب بل اليسيرة هي التي لا تنافي الصلاة والكثيرة هي التي إذا رأى الإنسان المصلي يقول هذا ليس في صلاة لو كان في صلاة لم يتحرّك هذه الحركة فالكثيرة ما يُنافي الصلاة بمعنى أنك لو رأيت هذا الذي يصلي وحركاته لقلت إنه لا يصلي فتكون هذه هي الكثيرة أما اليسيرة فقد عُرِف مما سبق أنه إذا كانت لحاجة فلا بأس بها وإذا كانت لغير حاجة فهي مكروهة.
السائل : طيب.