تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

رجل توفي عن زوجة وأولاد والميت عليه زكاة فهل يجوز أن نعطيها لأولاد البنات للزواج أو نعطيهم من الورثة ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : جزاك الله خير رجل توفي عن زوجة وأولاد .

الشيخ : ويش الأولاد ؟

السائل : الأولاد بنات .

الشيخ : وبنين .

السائل : وبنين .
وتبين لهذا المال زكاة فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج ؟ الشيخ : يعني تبين أن هذا الميت عليه زكاة مال ما أداها ؟

السائل : ما أداها .

الشيخ : فهل يجوز أن نعطي أولاد بناته من زكاته ؟

السائل : أي نعم يعني يصير خواله يعني خالاته .

الشيخ : أولاد البنات ما يرثون أولاد البنات ليس لهم ميراث .

السائل : يرثون أمهم .

الشيخ : أمهم ما ماتت .

السائل : أي موجودة نعم وزكاة .

الشيخ : فيجوز أن نعطيهم من الزكاة من زكاة الميت .

السائل : لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة ؟

الشيخ : لا هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال .

السائل : أي نعم .

الشيخ : فيقول : هل نعطيها أولاد البنات أو لا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نقول : ما في بأس .

السائل : جزاك الله خير .