رجل قتل أخاه الشقيق عمداً فماذا عليه ؟ وإن كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول : إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه وإذا كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون ؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تمت شروط القصاص يقتل به لقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه كفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
الفتاوى المشابهة
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- هل في شِبْه العمد قصاص؟ - ابن باز
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين
- ما هي كفارة القتل العمد ، والقتل غير العمد أ... - ابن عثيمين
- بيان الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد - ابن باز
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- قتل الخطأ - الفوزان
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العم... - اللجنة الدائمة
- رجل قتل أخاه الشقيق عمداً فماذا عليه ؟ وإن ك... - ابن عثيمين