تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما وجه فرض الجد الثلث وثلث الباقي مع الإخوة... - ابن عثيمينالسائل : عفا الله عنك، ما وجه فرض الثّلث للجدّ مع الإخوة وثلث الباقي والأصل أنّ فرض الأب والجدّ السّدس؟الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم: القول الرّاجح ف...
العالم
طريقة البحث
ما وجه فرض الجد الثلث وثلث الباقي مع الإخوة ، والأصل أن فرض الأب والجد السدس .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عفا الله عنك، ما وجه فرض الثّلث للجدّ مع الإخوة وثلث الباقي والأصل أنّ فرض الأب والجدّ السّدس؟

الشيخ : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
القول الرّاجح في هذه المسألة التي تدلّ عليه الأدلّة وقال به أبو بكر الصّدّيق وثلاثةَ عشر من الصّحابة رضي الله عنهم أنّ الجدّ كالأب سواءً بسواء، إلاّ في العمريتين فقط، فإنّ للأمّ ثلث الباقي مع الأب، ولها مع الجدّ الثّلث كاملا، والعمريتان هما:
أن يموت شخص عن زوج وأمّ وأب، أو عن زوجة وأم وأب، يعني: أن يموت الزّوج عن زوجة وأمّ وأب، فنقول: للزّوجة الرّبع إذا مات الزوج عنها وعن الأم والأب، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي.
أو تموت هي عن زوج وأمّ وأب فيكون للزّوج النّصف وللأمّ ثلث الباقي وللأب الباقي.
ولو ماتت عن زوج وأمّ وجدّ لكان للزوج النّصف وللأمّ الثلث كاملا وللجدّ الباقي.
وكذلك لو مات عن زوجة وأمّ وأب لكان للزّوجة الربع وللأمّ الثلث كاملا، وللجدّ الباقي.
فهاتان المسألتان وهما العمريتان هما التي يختلف فيها الأب والجدّ، أمّا ما عداها من الصّور والمسائل فإنّ الجدّ كالأب.
وأمّا مَن ذهب إلى أنّ الجدّ له أحوال، وأنّ الإخوة الأشقّاء أو لأب يرثون معه، فإنّ هذا القول ضعيف، ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله، ولا من الإجماع، ولا من القياس الصّحيح، فالصّوابّ أنّ الجدّ يُسقط الإخوة الأشقّاء أو لأب مطلقاً، وعلى هذا فيكون السّؤال الذي أوردته غير وارد ، لأنّه ليس هناك ثلث باقي، ولا مقاسمة مع الإخوة، واضح؟

السائل : وش وجه إيرادها؟

الشيخ : وجه إيرادها أنّها بناء على آراء وأفكار، يقولون مثلا: أنّ قوّة ارتباط الجد بابن ابنه أقوى من الإخوة، فيكون له الفضل والتّمييز، فيقال: هب أنّنا قلنا ذلك فما هو الدّليل على أنّ له الثّلث أو الثّلث الباقي مثلا؟ ليس هناك دليل.

Webiste