حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أقرضت إنسانًا مبلغًا من المال، ونظرًا لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التوفيق.
ج: إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكًا لك. وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة - الفوزان
- هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الدين الذي على معسر - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر - ابن باز
- حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين - ابن باز
- حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة - ابن باز
- لا يجوز إسقاط دين من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين بنية الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز