من دعي إلى وليمة وهو صائم
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
امرأة صامت يوم الإثنين والخميس تطوعاً، فذهبت إلى وليمة فلما حضرت قالت: لعلي أفطر معهم، هذا في التطوع وكذلك في القضاء، فما الحكم؟
أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة فليحضر، ويحضر المائدة ولا يأكل، وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر وإن أفطر فلا بأس.
أما القضاء فلا يجوز للإنسان أن يفطر إذا دعي إلى وليمة فليحضر، ويحضر المائدة ولا يأكل، وأما التطوع فينظر إذا كان في إفطاره وأكله جبر لقلب الداعي فليفطر، وإذا كان الداعي لا يبالي فالأفضل ألا يفطر وإن أفطر فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوليمة - اللجنة الدائمة
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- باب الوليمة . - ابن عثيمين
- حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- ما حكم الوليمة في اليوم الأول عند أهل الزوجة... - ابن عثيمين
- ترك الوليمة - اللجنة الدائمة
- المسلم إذا دعي إلى وليمة هل له أن يأخذ غيره... - ابن عثيمين
- ما حكم من كان صائماً قضاء من رمضان ثم دعي إل... - ابن عثيمين
- هل يجوز الإفطار في صيام التطوع و القضاء عند... - ابن عثيمين
- إذا دعي الصائم لوليمة هل يفطر - اللجنة الدائمة
- من دعي إلى وليمة وهو صائم - ابن عثيمين