هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث زوجها على إخوان الزوج ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج ؟
الشيخ : نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء ، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
الشيخ : نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء ، وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
