تزوجت أختي من رجل بخيل جدا و غليظ القلب و لا ينفق عليها و على أولادها ما يكفي مع العلم أن راتبه معتدل و دائما على خلاف معها بسبب معاملته القاسية فهل يجوز لي أن أعطيها من زكاة مالي علما بأنني موظفة و زوجي موافق ، و هل يجوز إعطائها من زكاة مال زوجي علما بأن أختي عفيفة النفس فإذا علمت بأن هذا المال من الزكاة فسترفضه فماهو توجيهكم في ذلك ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تزوجت أختي من رجل بخيل جداً وغليظ القلب وأنجبت منه ثلاث بنات ، ما زالوا في سن التكوين صغاراً ، وراتبه الشهري لا بأس به ولكن يرسل لزوجته القليل القليل الذي لا يسد حاجتها الضرورية وحاجة البنات الثلاث ولا ندري لماذا ، ودائماً على خلاف معها بسبب بخله الشديد ومعاملته الجافة القاسية ، وعدم الصرف عليهم كأي رب أسرة ، السؤال فضيلة الشيخ : هل يجوز أن أعطي أختي من زكاة مالي ؟ علماً بأن زوجي موافق وأنا موظفة وإذا كان الرد لا، هل يجوز إعطاؤها من زكاة مال زوجي ؟ علماً بأن أختي عفيفة النفس فإذا علمت بأن المال المرسل لها من زكاة سوف ترفضه ، فما هو الحل في نظركم ؟
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين :
الأول : النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة ، فأقول له اتق الله في نفسك ولا تبخل بما أعطاك الله من فضله ، فإن البخل بالواجب يخشى أن يحق على فاعله العذاب ، وإذا كان بخيلا فإنه لا ينفعه بخله ، لأن البخل إذا ادخر المال من أجل هذا الخلق الذميم فإن المال سيورث بعده شاء أم أبى ، فلماذا يبخل عن نفسه ؟.
هو الآن إذا بخل بماله فقد بخل عن نفسه في الواقع ، لأن هذا المال لا بد أن ينتقل إلى غيره بعد موته .
أما الشيء الثاني : فأقول للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة : لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لـهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة .
فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل ، فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ، ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه .
لكن في السؤال ما يوجب الإشكال حيث قالت : إن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها ، فنقول في هذه الحال : لا بد أن تعلم أنها زكاة ، فإن قبلت وإلا لا تعطى ، لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان فيما لا يريده ، وإعطاؤها الزكاة يعني أن الزكاة تدخل ملكها ، فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته .
وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا يجزئك ذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاة ، أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل فلا بأس أن تعطيه بدون أن تعلمه أنها زكاة.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وشكر الله لكم على تفضلكم.
الشيخ : الجواب على هذا السؤال يتطلب شيئين :
الأول : النصيحة لهذا الزوج البخيل الذي لا يقوم بواجب النفقة ، فأقول له اتق الله في نفسك ولا تبخل بما أعطاك الله من فضله ، فإن البخل بالواجب يخشى أن يحق على فاعله العذاب ، وإذا كان بخيلا فإنه لا ينفعه بخله ، لأن البخل إذا ادخر المال من أجل هذا الخلق الذميم فإن المال سيورث بعده شاء أم أبى ، فلماذا يبخل عن نفسه ؟.
هو الآن إذا بخل بماله فقد بخل عن نفسه في الواقع ، لأن هذا المال لا بد أن ينتقل إلى غيره بعد موته .
أما الشيء الثاني : فأقول للمرأة التي يبخل زوجها عليها بالنفقة الواجبة : لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لـهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف لما ذكرت أنه شحيح لا يعطيها النفقة .
فإذا قدرت المرأة هذه على أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها فلتفعل ، فإذا لم تقدر على شيء من ذلك وصارت محتاجة فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ، ولا حرج على أختها إذا أعطتها من زكاتها أو أعطتها من زكاة زوجها بإذنه .
لكن في السؤال ما يوجب الإشكال حيث قالت : إن أختها عزيزة النفس وأنها لو علمت أنها زكاة لم تقبلها ، فنقول في هذه الحال : لا بد أن تعلم أنها زكاة ، فإن قبلت وإلا لا تعطى ، لأنه لا يمكن أن يدخل في ملك الإنسان فيما لا يريده ، وإعطاؤها الزكاة يعني أن الزكاة تدخل ملكها ، فإذا كانت لا تريدها لم يصح إدخال ملكها من هذه الزكاة إلا ما رضيته .
وهكذا يقال في كل شخص فقير تعرفه فتعطيه من زكاتك إذا كنت تعلم أنه لا يقبل الزكاة فإنه لا يجزئك ذلك حتى تعلمه ويقبلها زكاة ، أما إذا كنت تعلم أنه فقير ولا تدري هل يقبل أو لا يقبل فلا بأس أن تعطيه بدون أن تعلمه أنها زكاة.
السائل : بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وشكر الله لكم على تفضلكم.
الفتاوى المشابهة
- إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي هل في ذلك بأس ؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لأو... - ابن عثيمين
- حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير - ابن باز
- امرأة أخرجت زكاة ذهبها لزوجها ثم أخذت من الز... - ابن عثيمين
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزوج زكاة زوجته من ماله - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- هل يجوز دفع زكاة المال إلى زوجة الابن أو زوج... - ابن عثيمين
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- تزوجت أختي من رجل بخيل جدا و غليظ القلب و لا... - ابن عثيمين