الشيخ : نفس الشيء فيما قلنا من قبل لا يجوز له لأن هذا كالبيع على بيع المسلم لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة .
السائل : حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة ؟
الشيخ : لا إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد سواء أعطي عن ذلك عوضا أم لم يعط أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد إلا رجلا رأى أن الثمن قليل وأن فيها ربحا فزاد حتى إذا بلغت مبلغا يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : ما هو كل الأسئلة لك
في أحد بيسأل نعم اسأل .