تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

رجل له امرأتان ورضع شخص من إحداهما هل تكون الأخرى أماً له من الرضاعة.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

الشيخ : نعم.

السائل : فضيلة الشّيخ هناك شخص له زوجتان ورضع طفل من أحدهما فهل تكون الأخرى .

الشيخ : من أحدهما وإلاّ من إحداهما؟

السائل : نعم شيخ؟

الشيخ : مِن أحدهما وإلاّ من إحداهما؟ نعم؟

السائل : الله أعلم أظنّ من إحداهما.

الشيخ : ما تعرف النّحو، إذا قلت من أحدهما يعني أنّهم رجال.

السائل : نعم.

الشيخ : وإذا قلت من إحداهما يعني نساء، ولا يمكن أن يرضع من أحدهما! طيب.

السائل : من إحداهما.

الشيخ : نعم.

السائل : فهل تكون الأخرى أمّا له من الرّضاعة أم لا؟

الشيخ : لا، الأخرى ليست أمّه من الرّضاعة .

السائل : يعني ليست لها علاقة به؟

الشيخ : لها علاقة على رأي جمهور العلماء أنّها زوجة أبيه من الرّضاع وزوجة أبيه من الرّضاع كزوجة أبيه من النّسب، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى خلاف ذلك، يقول: " الرّضاع لا يؤثّر في المصاهرة لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب وزوجة الأب حرام على الابن من جهة المصاهرة "، أعرفت الآن؟

السائل : أي نعم.

الشيخ : فصارت الزّوجة الثانية فيها خلاف بالنّسبة للمرتضع، أي نعم.