مسألة في الرضاعة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتاً، فهل هن محارم للشخص هذا مثل بنات الرجل الأول؟ الشيخ: تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني هل يكون محرماً من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟ السائل: إي نعم.
الشيخ: لا.
الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.
الشيخ: لا.
الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.
الفتاوى المشابهة
- الرضاع المحرم - الفوزان
- رجل رضع من زوجة أخيه خمس رضعات هل يجوز للأب... - ابن عثيمين
- أم الزوجة وأبو الزوج من الرضاع هل هو محرم ؟ - ابن عثيمين
- يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج... - ابن عثيمين
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- أم الزوجة من الرضاع هل تكون محرم للزوج .؟ - ابن عثيمين
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- هل زوجة ابن الرضاعة من المحارم؟ - ابن باز
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- مسألة في الرضاعة - ابن عثيمين