من مات و عليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذلك و هل يجب عليهم الأداء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : من مات وعليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذلك ، وهل يجب عليهم الأداء ؟
الشيخ : الدية إن كانت عوضا عن مقتول عمدا فهي عليه هو ، وتكون في تركته بعد موته لأنها دين عليه ، وإن كانت الدية من قتل خطأ أو شبه عمد فإنها على عاقلته سواء كان حيا أو ميتا.
الشيخ : الدية إن كانت عوضا عن مقتول عمدا فهي عليه هو ، وتكون في تركته بعد موته لأنها دين عليه ، وإن كانت الدية من قتل خطأ أو شبه عمد فإنها على عاقلته سواء كان حيا أو ميتا.
الفتاوى المشابهة
- الحج من دية المقتول - اللجنة الدائمة
- الدية مثل التركة - ابن باز
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العم... - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- من مات و عليه دية هل يمكن مطالبة الأولياء بذ... - ابن عثيمين