الحج من دية المقتول
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11344 )
س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول -أي إذا قتل
إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟
ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز الحج من مال دية المقتول -أي إذا قتل
إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال؟
ج1: يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عل... - ابن عثيمين
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- دية المقتول تقسم بين ورثته - ابن باز
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- الدية مثل التركة - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- دية المقتول جزء من تركته - ابن باز
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- الحج من دية المقتول - اللجنة الدائمة