إذا قال الرجل لزوجته الأولى ليس لك ليلة ترضين و إلا سوف أطلقك و رضخت مكرهة فهل عليه شيء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا قال الرجل للزوجة الأولى ليس لك ليلة ترضين وإلا سوف أطلّقك ورضخت مكرهة؟
الشيخ : فلا حرج إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها إن شئت بقيتي عندي بدون قسْم أو أطلّقك فلا بأس وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين يومها لعائشة رضي الله عنها لأنها لها غرض في ذلك فهذه المرأة أيضا التي رضيت بأن تُسقط حقها من القسْم وفضّلت إسقاط حقها من القسْم على طلاقها ليس عليها حرج ولا على زوجها حرج. نعم.
السائل : حفظكم الله. هذه السائل.
الشيخ : فلا حرج إذا لم يكن له رغبة فيها وقال لها إن شئت بقيتي عندي بدون قسْم أو أطلّقك فلا بأس وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين يومها لعائشة رضي الله عنها لأنها لها غرض في ذلك فهذه المرأة أيضا التي رضيت بأن تُسقط حقها من القسْم وفضّلت إسقاط حقها من القسْم على طلاقها ليس عليها حرج ولا على زوجها حرج. نعم.
السائل : حفظكم الله. هذه السائل.
الفتاوى المشابهة
- بيان الراجح في طلاق المكره من حيث الوقوع وعدمه. - الالباني
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الرجل إحدى زوجاته فلا تطلق إلا المعينة - ابن باز
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- طلاق المكره - اللجنة الدائمة
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- حكم طلاق المكره - الالباني
- حكم من طلق زوجته مكرهًا على عوض مالي - ابن باز
- طلق مكرها - اللجنة الدائمة
- إذا قال الرجل لزوجته الأولى ليس لك ليلة ترضي... - ابن عثيمين