هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع وجود الماء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع العلم بوجود الماء ؟
الشيخ : نعم الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز ، إلا أنه يشترط :
أن يكون ثلاث مسحات فأكثر ، وأن تكون منقية ، وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ، ولا بشيء محترم كالطعام ، ولا بعظم ولا بروث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث ، وعلل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم ، فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحما ، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي .
ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا ، وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة :
إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق ، وإما بالماء وحده ، وإما بالتراب والماء جميعا.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلا عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز ، إلا أنه يشترط :
أن يكون ثلاث مسحات فأكثر ، وأن تكون منقية ، وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ، ولا بشيء محترم كالطعام ، ولا بعظم ولا بروث ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم وروث ، وعلل ذلك بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم ، فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحما ، والأرواث يجدونها علفا لدوابهم ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي .
ويجوز هذا الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها وإن كان الماء موجودا ، وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة :
إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق ، وإما بالماء وحده ، وإما بالتراب والماء جميعا.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره... - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء بماء زمزم - ابن باز
- حكم من عجز عن استعمال الماء وتعذر عليه وجود التراب - ابن باز
- شرح قول المصنف :" باب الاستنجاء " - ابن عثيمين
- الاقتصار على الاستجمار - اللجنة الدائمة
- الاستنجاء بالماء يغني عن الأحجار ونحوها - ابن باز
- باب : حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - ابن عثيمين
- حكم الاستجمار مع وجود الماء - ابن باز
- هل هناك عدد معين للغسلات في الاستنجاء بالماء ؟ - الالباني
- باب : الاستنجاء بالماء - ابن عثيمين
- هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع وجود الم... - ابن عثيمين