الاستنجاء بالماء يغني عن الأحجار ونحوها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سماحة الشيخ هذه رسالة وردتنا من محمد علي عبد الله من السودان، يقول فيها محمد: سؤالي هل يغني الماء عن الحجر مع الغسيل الكامل أم لابد من الحجر، وإذا هناك ما نجهله في هذا الخصوص نرجو الإفادة ولكم منا الشكر الجزيل، وفقكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي ﷺ ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي، إذا استجمر بالحجر أو باللبن، أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى، وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاماً فإنه يجزئه عن الماء، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك، كان أكمل وأطهر، وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء فالأصل الطهارة، حتى تعلم أنه نجس. نعم.
المقدم: لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمامات ودورات المياه تكفي يعني؟
الشيخ: تكفي، نعم تكفي إذا ما تمسح بها ثلاث أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالماء عند جميع أهل العلم يكفي عن الحجر، والنبي ﷺ ثبت عنه أنه كان يستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنه يكفي، والحجر وحده يكفي، إذا استجمر بالحجر أو باللبن، أو بالمناديل الطيبة الطاهرة الخشنة حتى يزيل الأذى، وتمسح بها ثلاث مرات أو أكثر فإنه يجزي كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تمسح عن الأذى عن الغائط أو البول بالحجر أو باللبن أو بالخرق النظيفة الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل إنقاء تاماً فإنه يجزئه عن الماء، وإن جمع بينهما فاستنجى بالحجر أو باللبن ثم استنجى بالماء مع ذلك، كان أكمل وأطهر، وإذا كان الماء مجهولاً فالأصل فيه الطهارة، كما قال النبي ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء فالأصل الطهارة، حتى تعلم أنه نجس. نعم.
المقدم: لكن بالنسبة للمناديل الورقية هذه التي تستعمل في الحمامات ودورات المياه تكفي يعني؟
الشيخ: تكفي، نعم تكفي إذا ما تمسح بها ثلاث أو أكثر حتى أنقى المحل يكفي.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاستنجاء بماء زمزم - ابن باز
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول... - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- ما معنى "الماء من الماء" في الحديث؟ - ابن باز
- المعروف أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بغيره... - ابن عثيمين
- باب : حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء - ابن عثيمين
- هل الاستنجاء بالتراب الطاهر يجوز مع وجود الم... - ابن عثيمين
- حكم الاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء رغم قرب الماء - ابن باز
- باب : الاستنجاء بالماء - ابن عثيمين
- هل هناك عدد معين للغسلات في الاستنجاء بالماء ؟ - الالباني
- الاستنجاء بالماء يغني عن الأحجار ونحوها - ابن باز