الشيخ : الصيام تطوعا يجوز بنية في أثناء النهار ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل ذات يوم على أهله فسأل : "هل عندكم شيء؟" قالوا : لا، قال : "فإني إذاً صائم" .
لكن الصوم المقيد بيوم لا يكفي فيه النية من أثناء النهار ، يعني يوم عرفة مثلا يشرع صومه ، فلو لم ينو الصوم إلا في أثناء النهار لم يحصل على الأجر الذي رتب على صوم يوم عرفة ، لأنه لم يصم إلا بعض اليوم ، وكذلك صوم الأيام الست من شوال التابعة لرمضان ، لو لم ينو الإنسان إلا في أثناء النهار لم يكتب له صيام يوم كامل ، فإذا قدر أنه في أول يوم نوى من الظهر ثم أتى بعد ذلك بصيام خمسة أيام ، فإنه لم يدرك صيام ستة أيام ، لأنه صام خمسة أيام ونصف .
إذ أن الأجر لا يكتب إلا من النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وأول النهار لم ينو أن يصومه فلا يحصل له كمال اليوم.
السائل : بارك الله فيكم.