تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما صحة أقوال ا لذين يقطعون اليد بقليل من الدراهم ؟

السائل : الذين يقطعون اليد على قليل وكثير ويستدلون بهذا الحديث، والإمام الشافعي يقول يقطع في ثلاثة دراهم، وأبو حنيفة يقول في عشرة دراهم، يعني كل واحد يقول بقول ؟

الشيخ : الصواب المقطوع به أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا.

السائل : الدليل ؟

الشيخ : حديث عائشة رضي الله عنها، صحيح صريح، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ، وثبت عنه : أنه قطع في جن قيمته ثلاثة دراهم .
فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم، وقال بعض العلماء : بل النصاب ربع دينار ، ولكن الثلاث دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار.

السائل : ...

الشيخ : المرجع ربع الدينار .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة