قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإذا بلغ الحلي نصابا خالصا عشرين دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) رواه أبو داود.".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فإذا بلغ الحلي نِصابا خالصا عشرين دينارا إن كان ذهبا ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحوْل ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحوْل ففيها نصف دينار رواه أبو داود.
الشيخ : إذًا زكاة الذهب والفضة كم؟ ربع العشر لأن نصف دينار من عشرين، ربع العشر العشر اثنان والنصف ربع وقد صرح في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري وغيره وفي الرِقة في مائتي درهم ربع العشر ، نعم.
السائل : وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحرّي معرفة الحق من الكتاب والسنّة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألاَّ يُقدّم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان.
الشيخ : كائنا من كان، هذا ساقط عندي.
السائل : ولا قياسا من الأقْيسة، أيّ قياسٍ كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة، فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنّته، وهديه حياً وميتاً.
وقال الله تعالى فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخصّ ربوبية قسمًا مؤكّدا على أنه لا إيمان إلا بأن نُحكّم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا.
الشيخ : إذًا زكاة الذهب والفضة كم؟ ربع العشر لأن نصف دينار من عشرين، ربع العشر العشر اثنان والنصف ربع وقد صرح في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري وغيره وفي الرِقة في مائتي درهم ربع العشر ، نعم.
السائل : وبعد، فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع، ويعمل جهده في تحرّي معرفة الحق من الكتاب والسنّة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وألاَّ يُقدّم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان.
الشيخ : كائنا من كان، هذا ساقط عندي.
السائل : ولا قياسا من الأقْيسة، أيّ قياسٍ كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنّة، فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنّته، وهديه حياً وميتاً.
وقال الله تعالى فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخصّ ربوبية قسمًا مؤكّدا على أنه لا إيمان إلا بأن نُحكّم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا وألا.
الفتاوى المشابهة
- لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار... - ابن عثيمين
- في الحديث "مطل الغني ظلم" فمثلا شخص له علي مائ... - الالباني
- هل يجوز استبدال عشرين دينارا من مال الزكاة بعش... - الالباني
- ما حد الدينار في حديث ابن عباس : ( من أتى امرأ... - الالباني
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" إذا تبين... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" الجمهور ع... - ابن عثيمين
- جاء في الحديث ( الدينار بالدينار ...) هل المقص... - الالباني
- قال المصنف :" ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة... - ابن عثيمين
- ما حكم صرف مبلغ عشرين دينارا الى دنانير ورقية... - الالباني
- شرح قول المصنف : " يجب في الذهب إذا بلغ عشري... - ابن عثيمين
- قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :" فإذا بلغ... - ابن عثيمين