تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل يعمل مؤذناً في مسجد وله أولاد مكلفين يحض... - ابن عثيمينالسائل : فيه شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإما...
العالم
طريقة البحث
رجل يعمل مؤذناً في مسجد وله أولاد مكلفين يحضرون إلى الصلاة متأخرين وربما يحضرون بعد انتهاء الصلاة مما أدى بعض المصلين للاقتداء بهم ونصحه الإمام ولكن دون جدوى فما هو الحل مع هذا الرجل.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فيه شخص مؤذن في أحد المساجد، وعنده أولاد بالغين مكلفين، فيأتون إلى الصلاة متأخرين بعد أن تنتهي ويسلم الإمام، وذلك في أغلب الأوقات، فناقَش الإمام المؤذن في هذا الموضوع، فقال المؤذن: إن لهم أجر الجماعة حتى وإن لم يدركوا الجماعة الأولى وصلوا مع الجماعة الثانية، المهم أن يأتوا ليصلوا في المسجد ولهم أجر في ذلك، يعني لا تفوتهم السبع والعشرين درجة، وهذا الرّجل كفيف .

الشيخ : المؤذّن ولاّ الإمام؟

السائل : لا، المؤذّن، فحاول الإمام أن يقنع هذا المؤذن أنه لا بد أن يأمرهم بالصلاة ، لأنه بصفتك مؤذناً فأنت قدوة، حيث أن الإمام شاهد أن أغلب المصلين يتأخرون عن الصلاة بحجة أنهم شاهدوا أولاد المؤذن يتأخرون وهم كبار، فلم يجد نتيجة، فهل هذا الإمام له أن يبدي شيئاً من الجفاء سواء للأب أو للأولاد، أو أنه يعني يأخذهم بطريقة ترونها أنتم، جزاكم الله خيرا؟

الشيخ : الجواب على هذا السؤال من شقين:
الشق الأول: أنّه لا يجوز أن نقتدي بمن فرط في الواجب، فتترك الواجب لأنّ فلاناً لا يقوم به، فأنت مسؤول عن نفسك: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فلا يجوز للإنسان أن يقول: لستُ بِمُصَلٍّ مع الجماعة لأنّ أولاد المؤذّن لا يصلّون، وليس حجّة عند الله عزّ وجلّ.
كما لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم ويقول فلان يفعله، حتى لو كان طالب علم يفعل هذا المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يفعله لأن هذا يفعله، أنت مسؤول عن نفسك، ومسؤول عمّا أجبت به المرسلين: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ .
أمّا بالنسبة للمؤذن وهو الشّقّ الثّاني:
فالواجب عليه أن يأمر أولاده، وأن يضربهم عليها إذا بلغوا العشر سنين، حتى يؤدوا الصلاة مع الجماعة، ولا حرج عليه في هذه الحال أنه إذا أذَّن ذهب وأيقظهم وأحضرهم إلى المسجد، لأن الخروج هنا لعذر، وهو سيرجع ويصلي في المسجد.
وأمّا بالنّسبة للإمام فأوّلاً: لا ينبغي أن يناقش المؤذّن أمام النّاس، لكن يناقشه سرًّا فيما بينه وبينه، فإذا ادَّعى المؤذّن أنه لا يستطيع إحضارَهم إلى المسجد فهناك جهات مسؤولة يمكن أن تحضرهم، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحضرهم إلزامًا، لأنّ هؤلاء ممّن تلزمهم صلاة الجماعة.
وأمّا قول المؤذّن إنّهم إذا صلّوا في المسجد ولو بعد الجماعة الأولى فإنّ لهم أجر سبعِ وعشرين درجة فهذا ليس بصحيح، فأجر سبعٍ وعشرين درجة تكون في الجماعة الأولى فقط، أما الثانية فلا شك أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة على وجه الانفراد، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال في رجل دخل وقد فاتته الصّلاة: من يتصدق على هذا فيصلّي معه؟ فقام أحد القوم فصلّى معه ، ولأنّه عليه الصّلاة والسّلام قال: صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل، وما كان أكثر فهو أحبّ إلى الله ، لكن كون الثانية تنال أجر الجماعة الأولى فهذا ليس بصحيح، وإلاّ لكان كل أُناس يذهبون إلى المسجد متى شاؤوا، ويصلّون جماعة ويقولون أخذنا أجر سبع وعشرين درجة، وهذا لا أعلم أحدًا قال به، أي أنّ الصّلاة الثّانية كالصّلاة الأولى في الحصول على أجر سبع وعشرين درجة، نعم.

Webiste