الشيخ : يجب أن نعلم أن لكل من المؤذّن والإمام وظيفة فوظيفة الأذان إلى المؤذّن هو المسؤول عنه ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسؤول عنها ولا يحِل للمؤذّن أن يقيم حتى يحضر الإمام فإن أقام قبل أن يحضر فمحرّم عليه ذلك وهو ءاثم ومن العلماء من يقول: إن الصلاة لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه" والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام، نعم لو أذن الإمام وقال للمؤذّن: متى انتهى الوقت الذي حدّد فأقم الصلاة فلا بأس، وفي هذه الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار إن شاء تقدّم فأتمّ بهم الصلاة وإن شاء دخل مأموما، دليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم مريض ثم حضر النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم تقدّم وجلس إلى يسار أبي بكر وصار هو الإمام وأبو بكر إلى جنبه الأيمن وإذا قال الإمام للمؤذّن: إذا انتهى الوقت المحدّد فصلوا فينبغي أن ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلاثا أو خمسا لأن الإمام قد يعرض له عارض في أثناء طريقه إلى المسجد ويتأخّر هذه المدّة القصيرة والناس إذا تأخّروا هذه المدّة القصيرة فهم على خير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال العبد في صلاةٍ ما انتظر الصلاة" . نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل، هذه سائلة تقول.