تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم التداوي بالمحرم وهل البنج من المحرم و... - ابن عثيمينالسائل : فضيلة الشيخ : حكم التداوي بالمحرم؟ وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية من المحرم؟الشيخ : هل يعتبر إيش؟ السائل : البنج وبعض المواد ا...
العالم
طريقة البحث
ما حكم التداوي بالمحرم وهل البنج من المحرم وهل يجوز للضرورة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ : حكم التداوي بالمحرم؟ وهل يعتبر البنج وبعض المواد الكحولية في الأدوية من المحرم؟

الشيخ : هل يعتبر إيش؟

السائل : البنج وبعض المواد الكحولية التي توجد في بعض الأدوية من المحرم؟ وهل يستوي ذلك الضرورة وغير الضرورة؟

الشيخ : التداوي بالمحرم حرام لا يجوز، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها، ولأن الله لم يحرم علينا الشيء إلا لضرره، والضار لا ينقلب نافعاً أبداً، حتى لو اضطر إلى ذلك ولكن لا ضرورة للدواء انتبهوا، الدواء ليس له ضرورة إطلاقاً ليش؟ لماذا لا يكون له ضرورة؟ لأنه قد يتداوى ولا يشفى، صح؟ إذن لم تندفع الضرورة، وقد يشفى بلا تداوي، إذن لم نضطر إلى الدواء، لكن الجوع ضرورة ولهذا لو جاع الإنسان وخاف أن يموت لو لم يأكل جاز له أن يأكل الميتة، وأن يأكل الخنزير، لماذا؟ لأنه إذا أكل اندفعت ضرورته إذا أكل ملأ بطنه وزال عنه الموت، لكن الدواء لا تمكن الضرورة إليه التعليل يا إخوان لأنه قولوا الدواء لا يمكن الضرورة إليه لماذا ؟ لأنه قد يشفى بلا دواء وقد يتداوى ولا يشفى، لكن أكل الميتة عند الجوع تندفع به الضرورة إذا أكل سد رمقه، إذن لا يرد علينا مسألة التداوي للضرورة، اللهم إلا في شيء واحد وهو قطع بعض الأعضاء عند الضرورة، لو مثلاً حصل في بعض الأعضاء سرطان، وقال الأطباء: إنه لا يمكن تلافي ضرره إلا بقطع العضو ومعلوم أن قطع الأعضاء حرام، لا يجوز للإنسان أن يقطع ولا أنملة من أنامله، فإذا قالوا: لا بد من قطع العضو، قلنا: لا بأس هذا ضرورة إذا تأكدوا أنه إذا قطع انقطع هذا الداء الذي هو السرطان.
أما البنج فلا بأس به، لأن البنج ليس سَكَراً، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج هل هو يتلذذ ويطرب؟ نعم؟ لا، ولهذا قال العلماء السابقين قالوا: إن البنج حلال ولا بأس به.
وأما ما يخلط من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يسكر الإنسان منه فإنه حرام، وأما إذا لم يظهر الأثر، وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.

Webiste