تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم شراء الذهب بواسطة آلة الصرف النقدي ؟ - ابن عثيمينالسائل : السلام عليكم ورحمة الله.الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.السائل : فضيلة الشيخ انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لت...
العالم
طريقة البحث
ما حكم شراء الذهب بواسطة آلة الصرف النقدي ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل : فضيلة الشيخ انتشرت هذه الأيام آلات الصرف الآلي التي توفرها البنوك لعملائها لتسهيل عمليات السحب النقدي، كما أن هذه الخدمة بدأت تنتشر في المحلات التجارية ومحلات الذهب، فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟

الشيخ : كيف يعني؟

السائل : يعني: محلات الذهب الظاهر أنها مقايضة وليس فيها استلام نقداً بنقد؟

الشيخ : إي أما الذهب فلا بد من الاستلام، لكن أنا أريد أن أعرف الصرف هذا؟

السائل : يعطى العميل بطاقة

الشيخ : نعم

السائل : ويدخلها في الآلة ويطلب نقداً.

الشيخ : إي طيب إذا كان يطلب نقدًا فهذا نقد، يعني مثلًا لو أن العميل الذي اشترى ذهبًا من شخص نعم سحب وهو حاضر في المكان في مكان الذهب سحب وأعطاه البائع فهذا لا بأس به.

السائل : لا، الطريقة الآن الآلات هذه تصير مقايضة عن طريق مؤسسة النقد

الشيخ : طيب.

السائل : تسحب منه من رصيده ويوضع في رصيد صاحب المحل صاحب محل ...

الشيخ : بدون.

السائل : بدون القبض؟

الشيخ : ما هذه البطاقة التي تقول تسحب؟.

السائل : إلا بس هذه الآن آلات جديدة بحيث تصير مقايضة على طول عن طريق مؤسسة النقد.

الشيخ : بدون استلام؟

السائل : بدون استلام، ما في استلام.

السائل : ... بعدين تصير مقايضة.

الشيخ : يعني الكمبيوتر يقرأ ما فيها؟

السائل : نعم يقرأ ما فيها.

الشيخ : ثم بعد ذلك يحول؟

السائل : نعم يحول.

الشيخ : ما يصلح هذا، بالنسبة للذهب أو الفضة ما يصلح، لأنه لا بد من التقابض، لكن في غيرها لا بأس، يعني مثلًا أنا اشتريت من هذا الدكان مثلا سلعة بخمسة آلاف ريال وأدخلت البطاقة هذه، وقيد لحسابي هذا في غير الذهب والفضة لا بأس به، اما الذهب والفضة لا، لأنه يشترط فيه التقابض فلا بد من أن تسحب الدراهم ثم تعطى، وأنا أسمع أنك تأتي مثلًا إلى محل البنك أو الراجحي وتدخل الورقة هذه وتطلع لك دراهم هذه طيبة.

السائل : لكن الآن هذه الآلات الجديدة في المحلات التجارية بحيث إنه ما يحتاج إلى النقد.

الشيخ : على كل حال هذه طيبة وفيها راحة، لكن بالنسبة للذهب والفضة لا بد يكون على الوجه الأول.

السائل : طيب من فعل هذا جاهلًا؟

الشيخ : من فعل هذا جاهلًا فليتب إلى الله ولا يعود، يعني لو أن الإنسان استعمل هذا في الذهب والفضة وهو لا يدري فلا إثم عليه، والعملية ماشية نعم.

Webiste