تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

قال الإمام أحمد العينة أن يكون عنده المتاع فلايبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس , وقد حمل ابن القيم كلام الإمام أحمد على أنه صورة من صور العينة المحرمة مع أنه من صور التقسيط اليوم ؟

الشيخ : قال الإمام أحمد رحمه الله : " العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس " .
وقد حمل ابن القيم كلام الإمام أحمد هنا على أنه صورة من صور العينة المحرمة مع أنه من صور التقسيط اليوم ؟
لا الإمام أحمد يقول : يكون عنده لا يبيعه إلا بنسيئة يعني ما يبيعه نقد ، التقسيط اليوم يكون بنسيئة ونقد لكن هو يحكر هذا المتاع أو الشيء لا يبيعه إلا بنسيئة .
ومع هذا فكلامه رحمه الله فيه نظر ليس بصواب وذلك لأن الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وهذا عام في كلما في كل دين .
اللهم إلا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على محمل يكون فيه ربا فيمكن أما إذا كان على ظاهره فهو غير مسلم .

السائل : وجه المنع يا شيخ .

الشيخ : ما له وجه أبدا ما له وجه إطلاقا نعم .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة