تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".

الشيخ : صوّر هذه المسألة التي ذكرها المؤلف من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإنه لا يصح، الأخ؟

السائل : إذا باع تمرا بثمن مؤجّل.

الشيخ : باع إيش؟

السائل : باع تمرا بثمن مؤجل.

الشيخ : بمائة إلى أجل.

السائل : بمائة إلى أجل ثم اعتاض عن ثمن المائة بتمر.

الشيخ : بتمر؟

السائل : بتمر أو هو من الأموال الربوية تمر أو غيره.

الشيخ : تمر؟ غيره إيش؟

السائل : تمر أو ملح.

الشيخ : زين.

السائل : اعتاض عن هذا الثمن.

الشيخ : نعم، فإنه؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : لا يصح، المثال صحيح، لماذا لا يصح؟

السائل : لا يصح لأنه لا يجوز بيع الربوي مؤجل.

الشيخ : أنا ما بعت لم أبع تمرا بملح إلى أجل أنا بعت تمرا بدراهم ثم اعتضت عن الدراهم ملحا.

السائل : عندما اعتضت عن الدراهم كأنك بعت ربوي بثمن مؤجّل كأنك بعت تمرا بملح.

الشيخ : أو لأنه ذريعة، لأنه ذريعة إلى بيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة، ذريعة وسد الذرائع مما جاءت به الشريعة، فهمت؟
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة