تتمة شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة نحن نقول الربويات ستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير وإيش بعد؟ والملح، هذه ستة الذهب والفضة ندعها لا نمثل بها نمثل بالأربعة الباقية.
باع ربويا البر ربوي وإلا غير ربوي؟
السائل : ربوي.
الشيخ : ربوي، باع مائة صاع بمائة ريال مؤجّلة إلى سنة، الثمن الأن حال وإلا مؤجل؟
السائل : مؤجل.
الشيخ : مؤجل، طيب، في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري أو حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم لما حل الأجل قال أعطني الدراهم قال ما عندي إلا تمر ليس عندي إلا تمر، هل التمر يُباع بالبر نسيئة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا ليش؟ لأن التمر لا يُباع بالبر نسيئة فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة فيكون حراما، يكون حراما، انتبهوا الأن، لماذا؟ قال لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض فيقول مثلا بعتك برا بمائتي ريال إلى أجل ثم يشتري تمرا فيتحيّل على إيش؟ على بيع البر بالتمر مع تأخّر قبض الثمن، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم، ربما يكون هذا، ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لأنها خداع لله ورسوله ولأنها من دأب اليهود، طيب، صار العبارة مفهومة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ومعنى قوله بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ما أي شيئا لا يُباع به أي بالربوي السابق نسيئة، طيب، إذا اعتاض عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير أخذ عنها دنانير يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة فهذا الرجل باع مثلا مائة صاع بر بمائتي درهم وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب أعطيك ذهب هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يُباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم شرطين أن يكون بسعر يومها وأن يتقابضا قبل التفرّق لأن ابن عمر استفتاه قال يا رسول الله نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نعود إلى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، المؤلف يقول إن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد يُتخذ حيلة وقال الموفق صاحب "المغني" يجوز قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة كيف يبي يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به، أعرفتم ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السلام ورحمة الله، هذا يقول جملة ... اصبر تعال خذ باليمين أعطني يدك، أي نعم خذ باليمين وأعطي باليمين، إذًا يقول الموفق رحمه الله إنه لا بأس بذلك، لا بأس لأن محذور الربا بعيد والتحيّل على الربا بمثل هذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للحاجة فتوسّط بين القولين، كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول باع عليه برا بدراهم إلى سنة حلت السنة فجاء إلى المشتري قال أعطني الدراهم قال والله أنا ما عندي أنا رجل مثلا لنفرض إنه فلاح ما عنده دراهم ويسمّونه الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال أنا ءاخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ الإسلام يجوز فالمسألة فيها إذًا ثلاثة أقوال القول الأول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي أنه أحسن الأقوال دفعا للشبهة ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، يمكن نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحيّل، طيب.
بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، لا بد من شرط وهو ألا يربح المستوفي، نأخذ الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم في حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ونأخذها أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ربح ما لم يُضمن يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك فمثلا باع عليه برا بمائتي ريال إلى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي إلا تمر قال طيب أنا أخذ التمر، أخذ منه أربعة مائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهم يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز، والله إنكم جبناء ضحك الحضور كيف أذكر لكم الشرط وبعدين، طيب، إذًا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن الأن ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك هذا التمر يُساوي مائتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مائتين، الأن كسبت جاءني بدل مائتين مائتي وخمسين في شيء لم يدخل في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما، الدراهم مائتين وأعطني طعاما يساوي مائتين وخمسين، ربح، فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين أخذ عِوَضا أكثر من الدين فتتكرّر المضاعفة، مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فصارت المسألة الأن فيها كم قولا؟
السائل : ثلاثة أقوال.
الشيخ : ثلاثة أقوال، القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا غير، ما نقول شرط لأنه ما هو بواقع، القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقا نُضيف إليه شرطا وهو ألا يربح يعني ألا يأخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لأنه لو أخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربِح فيما لم يضمن أي فيما لم يدخل في ضمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
أرجو إن شاء الله إنها واضحة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضماني الأن وإلا في ضمانه؟
السائل : في ضمانه هو.
الشيخ : طيب، الأن ربحت فيها، أخذت عنها عوض يساوي مائتي وخمسين وهي مائتين فربحت فيها.
باع ربويا البر ربوي وإلا غير ربوي؟
السائل : ربوي.
الشيخ : ربوي، باع مائة صاع بمائة ريال مؤجّلة إلى سنة، الثمن الأن حال وإلا مؤجل؟
السائل : مؤجل.
الشيخ : مؤجل، طيب، في أثناء العام جاء البائع إلى المشتري أو حين انتهى الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم لما حل الأجل قال أعطني الدراهم قال ما عندي إلا تمر ليس عندي إلا تمر، هل التمر يُباع بالبر نسيئة أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض أي بدون تقابض؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا ليش؟ لأن التمر لا يُباع بالبر نسيئة فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة فيكون حراما، يكون حراما، انتبهوا الأن، لماذا؟ قال لأنه قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابض فيقول مثلا بعتك برا بمائتي ريال إلى أجل ثم يشتري تمرا فيتحيّل على إيش؟ على بيع البر بالتمر مع تأخّر قبض الثمن، واضح يا جماعة؟
السائل : واضح.
الشيخ : نعم، ربما يكون هذا، ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لأنها خداع لله ورسوله ولأنها من دأب اليهود، طيب، صار العبارة مفهومة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ومعنى قوله بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ما أي شيئا لا يُباع به أي بالربوي السابق نسيئة، طيب، إذا اعتاض عن ثمنه يعني باع بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير أخذ عنها دنانير يجوز أو لا؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة فهذا الرجل باع مثلا مائة صاع بر بمائتي درهم وعند حلول الأجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب أعطيك ذهب هل يجوز هذا أو لا؟ يجوز، ليش؟ لأن الذهب يجوز أن يُباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم شرطين أن يكون بسعر يومها وأن يتقابضا قبل التفرّق لأن ابن عمر استفتاه قال يا رسول الله نحن نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء أفهمتم الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، نعود إلى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، المؤلف يقول إن هذا حرام ولا يجوز لأنه حيلة أو قد يُتخذ حيلة وقال الموفق صاحب "المغني" يجوز قال إنه يجوز لأن الحيلة هنا بعيدة كيف يبي يبيع مثلا بر بتمر بعد سنة هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به، أعرفتم ذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السلام ورحمة الله، هذا يقول جملة ... اصبر تعال خذ باليمين أعطني يدك، أي نعم خذ باليمين وأعطي باليمين، إذًا يقول الموفق رحمه الله إنه لا بأس بذلك، لا بأس لأن محذور الربا بعيد والتحيّل على الربا بمثل هذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز للحاجة فتوسّط بين القولين، كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول باع عليه برا بدراهم إلى سنة حلت السنة فجاء إلى المشتري قال أعطني الدراهم قال والله أنا ما عندي أنا رجل مثلا لنفرض إنه فلاح ما عنده دراهم ويسمّونه الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال أنا ءاخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ الإسلام يجوز فالمسألة فيها إذًا ثلاثة أقوال القول الأول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي أنه أحسن الأقوال دفعا للشبهة ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، يمكن نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحيّل، طيب.
بقي علينا شرط لا بد منه على القول بالجواز، لا بد من شرط وهو ألا يربح المستوفي، نأخذ الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم في حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ونأخذها أيضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن ربح ما لم يُضمن يعني نهى أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك فمثلا باع عليه برا بمائتي ريال إلى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي إلا تمر قال طيب أنا أخذ التمر، أخذ منه أربعة مائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهم يجوز أو لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : يجوز، والله إنكم جبناء ضحك الحضور كيف أذكر لكم الشرط وبعدين، طيب، إذًا يجوز أو لا يجوز؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟ لأن الأن ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك هذا التمر يُساوي مائتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مائتين، الأن كسبت جاءني بدل مائتين مائتي وخمسين في شيء لم يدخل في ضماني وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن أتدرون لماذا؟ لأنه لو جاز ذلك لأمكن كل إنسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول أعطني بدلها طعاما، الدراهم مائتين وأعطني طعاما يساوي مائتين وخمسين، ربح، فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين أخذ عِوَضا أكثر من الدين فتتكرّر المضاعفة، مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك ضرر لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يُضمن، فصارت المسألة الأن فيها كم قولا؟
السائل : ثلاثة أقوال.
الشيخ : ثلاثة أقوال، القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا غير، ما نقول شرط لأنه ما هو بواقع، القول بالجواز إما للحاجة أو مطلقا نُضيف إليه شرطا وهو ألا يربح يعني ألا يأخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لأنه لو أخذ عِوَضا أكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربِح فيما لم يضمن أي فيما لم يدخل في ضمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم.
أرجو إن شاء الله إنها واضحة الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : الدراهم اللي لي في ذمة الرجل هل هي في ضماني الأن وإلا في ضمانه؟
السائل : في ضمانه هو.
الشيخ : طيب، الأن ربحت فيها، أخذت عنها عوض يساوي مائتي وخمسين وهي مائتين فربحت فيها.
الفتاوى المشابهة
- حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا - ابن باز
- تتمة شرح حديث :( أن رسول الله صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث :( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطا... - ابن عثيمين
- بائع لا يبيع إلا آجلاً فهل يجوز أن يزيد في الث... - الالباني
- في قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون ما... - ابن عثيمين
- قال الإمام أحمد العينة أن يكون عنده المتاع ف... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " أو اشترى شيئا نقدا بدون م... - ابن عثيمين
- من باع برا بدراهم واعتاض عن الدراهم دنانير ف... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " ومن باع ربويا بن... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعت... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة... - ابن عثيمين