تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعت... - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح، واضح؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب، يوضحه المثال إن شاء الله، باع مائة صاع بر، البر ربوي وإلا غير ربوي؟ ربوي، باعه بثمن مؤجّل إلى شهر قال بعت عليك مائة صاع بر بمائتي درهم إلى شهر الأن ثبت في ذمة المشتري إيش؟ مائتا درهم جاء البائع الذي ثبت له مائتا درهم وقال له أنا أريد أن تعطيني بدل مائتي درهم مائة صاع رز فهل يجوز؟ لا يجوز لأن البر لا يُباع نسيئة بالأرز لو أنك أردت أن تبيع مائة صاع من البر بمائة صاع من الرز بدون تقابض فإنه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة ثم اعتاض عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع بالبر بنسيئة نقول هذا حرام، لماذا؟ لأنه حيلة على أن يبيع الربوي بما لا يُباع به نسيئة يبيعه به نسيئة، واضح؟

السائل : نعم واضح.

الشيخ : طيب، وبعض الناس يقول غير واضح، ءادم واضح عندك؟

السائل : واضح.

الشيخ : طيب، الأن لو بعت مائة صاع بر بمائة صاع رز تسلمني إياها بعد عشرة أيام، لا يجوز فهذا ربما يقول أبيع عليه مائة صاع البر بمائتي ريال ثم بعد عشرة أيام أشتري منه رزا بمائتي ريال فيكون هذا إيش؟ حيلة بدل من أن يقول بر برز تقبّضني إياه بعد عشرة أيام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رزا واضح أن هذا ذريعة للربا فهنا نقول يحرم أن يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يُباع به نسيئة لأن ذلك ذريعة واضحة إلى بيع الربوي بربوي لا يُباع به نسيئة مع التأجيل، ربنا افتح علينا، واضح يا إخوان؟

السائل : واضح.

الشيخ : طيب. هذا رجل باع تمرا بمائتي درهم بثمن مؤجّل إلى شهر بعد أن مضى عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي درهم عشرين دينارا ووافق على ذلك وقبّضه إياها يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، بشرط أن يكون بسعر وقتها وأن لا يتفقا وبينهما شيء، لماذا جاز في هذه الصورة دون الأولى؟ لأن بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محذور، طيب، باع تمرا بمائتي درهم إلى أجل إلى شهر وبعد مضي عشرة أيام قال البائع للمشتري أريد أن أعتاض عن مائتي الدرهم هذه البعير وهي تساوي مائتي درهم؟

السائل : يجوز.

الشيخ : يجوز؟

السائل : نعم.

الشيخ : ليش؟ لأن التمر يباع بالبغير نسيئة والمحظور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحظور، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : هذا يأتي بالخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله في الخيار.

Webiste