كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق بالخروج للعيد مع أنها سنة.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بارك الله فيكم شيخ ذكرنا أن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة، فكيف توجيه أمر النبي لأم عطية يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر وبقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيَّض والعواتق ، ما توجيهكم ؟
الشيخ : من قال بالوجوب؟
السائل : الحقيقة سمعت بعض طلاب العلم..
الشيخ : من قال بالوجوب، اترك طلاب العلم، طلاب العلم الآن بنوا على أن الأصل في الأمر الوجوب لكنهم لا يعبؤون، ولا يهتمّون بكلام العلماء السّابقين، وهذا خطأ وضرر، أولاً: العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب، هذه واحدة، ليس هو محل إجماع حتّى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب، وثانياً: يجب على الإنسان أن يرجع أن يرجع إلى كلام العلماء السّابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبيّ في العلم، يأتيه الأمر يُعْرَف بإجماع العلماء أنه ليس للوجوب، ويقول إنه للوجوب! مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرَف شيئاً، فقط مسَك ب"الأمر للوجوب والنهي للتحريم"، وخلاص كل أمر فهو للوجوب وربّما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي فهو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذّنوب، هذا غلط، هذا مسلكٌ ليس بجيّد، فهل أحد من العلماء السّابقين قال إنها للوجوب، حتى نقول هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل للوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل للاستحباب، وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يقم دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب.
الشيخ : من قال بالوجوب؟
السائل : الحقيقة سمعت بعض طلاب العلم..
الشيخ : من قال بالوجوب، اترك طلاب العلم، طلاب العلم الآن بنوا على أن الأصل في الأمر الوجوب لكنهم لا يعبؤون، ولا يهتمّون بكلام العلماء السّابقين، وهذا خطأ وضرر، أولاً: العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب، هذه واحدة، ليس هو محل إجماع حتّى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب، وثانياً: يجب على الإنسان أن يرجع أن يرجع إلى كلام العلماء السّابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبيّ في العلم، يأتيه الأمر يُعْرَف بإجماع العلماء أنه ليس للوجوب، ويقول إنه للوجوب! مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرَف شيئاً، فقط مسَك ب"الأمر للوجوب والنهي للتحريم"، وخلاص كل أمر فهو للوجوب وربّما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي فهو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذّنوب، هذا غلط، هذا مسلكٌ ليس بجيّد، فهل أحد من العلماء السّابقين قال إنها للوجوب، حتى نقول هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل للوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل للاستحباب، وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يقم دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب.
الفتاوى المشابهة
- هل الأمر بقتل الحية في الصلاة للوجوب؟ - ابن باز
- هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للإب... - ابن عثيمين
- سؤال عن صوارف الأمر عن الوجوب ؟ - ابن عثيمين
- عدم إثم الشخص إذا لم يأمر أهله بالخروج لصلاة... - ابن عثيمين
- هل وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصل... - ابن عثيمين
- هل يأثم الرجل إذا لم يأمر أهله بالخروج إلى ص... - ابن عثيمين
- ثانيا: الأصل في الأوامر الوجوب وذكر الخلاف ف... - ابن عثيمين
- هل في الحديث وجوب خروج النساء لمصلى العيد .؟ - ابن عثيمين
- خروج النساء لصلاة العيد - اللجنة الدائمة
- الأمر للوجوب - اللجنة الدائمة
- كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق بال... - ابن عثيمين