سؤال عن صوارف الأمر عن الوجوب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : القاعدة يا شيخ : أن بعض العلماء قالوا : إنما كان الأمر للآداب فإن الأفضل فيه عمله، وأما ما كان للتعبد فهو للوجوب ، وذكرنا قاعدة أخرى أن الأصل ... وش الراجح ؟
الشيخ : المعروف عند الأصولين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة.
وبعضهم يقول: للاستحباب، وقد ذكرنا لكم أدلة كل قول.
فالذين قالوا: للوجوب قالوا لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .
والذين قالوا: للاستحباب قالوا: لما أُمر به تحققنا أنه مشروع، والأصل عدم التأثيم، وإذا قلنا إنه واجب صار من تركه آثما، فلكلٍ تعليل.
أما الذين قالوا: إنما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من قبل الآداب فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب، فهذا القول عندي قوي جدًّا قوي ، ولعله أقوى من القول بالوجوب مطلقا أو بالاستحباب مطلقا، لأن هذا تفصيل.
الشيخ : المعروف عند الأصولين أن الأمر للوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة.
وبعضهم يقول: للاستحباب، وقد ذكرنا لكم أدلة كل قول.
فالذين قالوا: للوجوب قالوا لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم .
والذين قالوا: للاستحباب قالوا: لما أُمر به تحققنا أنه مشروع، والأصل عدم التأثيم، وإذا قلنا إنه واجب صار من تركه آثما، فلكلٍ تعليل.
أما الذين قالوا: إنما كان من باب التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان من قبل الآداب فالأمر فيه للاستحباب، ما لم يوجد قرينة تدل على الوجوب، فهذا القول عندي قوي جدًّا قوي ، ولعله أقوى من القول بالوجوب مطلقا أو بالاستحباب مطلقا، لأن هذا تفصيل.
الفتاوى المشابهة
- كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق بال... - ابن عثيمين
- هل الأمر للوجوب أم الاستحباب ؟ - الالباني
- ثانيا: الأصل في الأوامر الوجوب وذكر الخلاف ف... - ابن عثيمين
- هل إجابة المؤذن واجبة أم لا .؟ وما هو الصارف... - ابن عثيمين
- هل الأصل في الأوامر التي للآداب الوجوب أم أنها... - الالباني
- مسألة القاعدة عند الأصوليين أن الأمر الوجوب ،... - الالباني
- هل الأمر بقتل الحية في الصلاة للوجوب؟ - ابن باز
- هل الأمر في الآداب دائما للاستحباب ؟ - ابن عثيمين
- ما الضابط في كونه الأمر للوجوب أو للإستحباب .؟ - ابن عثيمين
- الأمر للوجوب - اللجنة الدائمة
- سؤال عن صوارف الأمر عن الوجوب ؟ - ابن عثيمين