تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا... - ابن عثيمينالقارئ : وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت...
العالم
طريقة البحث
وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

الشيخ : في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنّة الإجابة، لقولها رضي الله عنها : يشهدن الخير، ودعوة المسلمين وهذا لا شكّ أنه كلّما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب للإجابة.
وفيه أيضاً: أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب، والجلباب كالعباءة عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها، ويدل لذلك: أنها لما قالت إحدانا لا يكون لها جلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قُدرتها، بل قال فلتلبسها أختها من جلبابها.
وفي هذا أيضاً دليل على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل العاريَّة، ولهذا قال: لتلبسها ولم يقل لتعطها.
ولا شكّ أن إعارة مثل الثياب والأواني، والسّاعات والأقلام لا شك أن فيه خيراً كثيراً، ولهذا ذمّ الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يُعيرون الشّيء الذي يُسْتفاد منه ولا ضرر، أما إذا كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أنْ يمتنع عن الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار، فهذا لا بأس أن تمتنع منه، بعض الناس إذا أعرْته كتاباً وجدته معلِّقاً عليه، على الهوامش، والحواشي، وبين الأسطر، ثمَّ إذا تأملت بعض التعليقات فإذا هي غلط، فيجتمع جنايتان: جناية التّصرف في مُلْك الغير، وجناية الغلط، ولهذا لا يجوز للإنسان إذا استعار كتاباً أن يُعلِّق عليه ولا كلِمة، إلا بإذن صاحبه، أما تصحيح الخطأ فقد يُقال بالجواز وقد لا يُقال بالجواز، أما القول بالجواز فلأن تصحيح الخطأ فيه مصلحة، أما القول بعدم الجواز: فلأن بعض مُلَّاك الكُتب لا يحبّون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده لو وجد خطأ ضربه بالطّامس وما أشبه ذلك.

Webiste