الشيخ : لا، هذا لا ينبغي.
السائل : لا ينبغي.
الشيخ : لا ينبغي إذا كان من نفس صاحب الذهب لا سيما إذا كان هناك مواطأة من قبل أو اتفاق على إنه بيبيع عليه ويشري منه، فإن هذا يكون حيلة. إنما نعم لو أنه باعه على صاحب الدكان وأخذ الدراهم، وذهب يطلب من محل ءاخر فلم يستقم ولم يجد شيئاً، ثم رجع إلى الأول فهذا لا بأس به كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله.
السائل : نعم هذه الرسالة وردتنا من المستمع يقول المرسل أبو ساطع الحديثي من العراق محافظة الأنبار قضى حديثة.