باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..
أما بعد ، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، في باب وجوب الدّم على المتمتّع ، وأنّه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله .
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين..
أما بعد ، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج ، في باب وجوب الدّم على المتمتّع ، وأنّه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّامٍ في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله .
الفتاوى المشابهة
- من شق عليه صيام ثلاثة أيام في الحج فهل له أن ي... - الالباني
- رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة بعد عمرته وقب... - ابن عثيمين
- ما حكم من لم يذبح الهدي في أيام التشريق .؟ ومن... - الالباني
- حكم من حج متمتعاً وصام ولم يذبح الهدي - ابن باز
- وجوب الهدي على المتمتع والقارن - ابن باز
- متى يصوم المتمتع ثلاثة أيام إذا عجز عن الهدي؟ - ابن عثيمين
- ما يجب على المتمتع في الحج - ابن باز
- المتمتع بالعمرة إلى الحج الذي لا يستطيع... - اللجنة الدائمة
- ما ضابط وجوب الدم على من حج متمتعًا؟ - ابن باز
- باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه... - ابن عثيمين