تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي ش... - ابن عثيمينالقارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إ...
العالم
طريقة البحث
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال : فقال عبد الله : لئن قلت : ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

الشيخ : قوله رحمه الله قول المترجم .. كتاب النكاح، النكاح يطلق على العقد وهذا هو الذي يأتي في الكتاب والسنة يراد به العقد، وقد يراد به الوطء لكن بقرينة ، وأما من قال إنه مشترك بين العقد والوطء فقوله ضعيف، فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هذا يراد به أيش؟ العقد ، ولا يراد به الوطء ، ولهذا لو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بناتها، لأن هذا ليس نكاحا، وأما وإذا وجد قرينة تدل على أن المراد بالنكاح الوطء فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة ، مثل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهنا تنكح بمعنى تطء، يعني يطأها زوج بدليل قوله زوجا، ولا يكون نكاح بعد الزوجية إلا الوطء لأن كلمة زوجة لا تتم إلا بعقد، وقوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك المعنى لا يعقد عليها وليس المعنى لا يطؤها كما قاله كثير من العلماء، لأن النكاح في الشرع يراد به أيش؟ العقد ولا يراد به الوطء إلا بقرينة، النكاح سنة لا شك فيه، لأنه من سنن المرسلين قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأتزوج النساء وأمر بالتزوج كما سيأتي في الحديث، واختلف العلماء هل هو واجب أو لا؟ فقيل إنه واجب مطلقا على كل شاب قادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا هو الصحيح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولإنكاره على من قال لا أتزوج النساء، وأما إذا خاف الزنا خاف على نفسه من الزنا فلا شك في وجوبه كما لو كان في بلد متحلل الأخلاق يسهل على الإنسان أن يزني وخاف الزنا فهنا يجب عليه أن يتزوج دفعا لهذا الخوف، والنكاح له فوائد عظيمة يأتي ذكر بعضها في الحديث، يقول " كنت أمشي مع عبد الله بمنى " هذا القائل من؟ علقمة ، فلقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة إذ ذاك فقام معه يحدثه فقال له عثمان " يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك؟ " يا أبا عبد الرحمن كناه لأن التكنية من باب الإجلال والتكريم: " أكنيه حين ألاقيه لأكرمه *** ولا ألقبه والسوءة اللقب " فإذًا نقول إن قوله يا أبا عبد الرحمن من باب التبجيل والتعظيم " ألا نزوجك جارية؟ " يعني امرأة صغيرة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك ، يعني تذكرك النشاط على الباءة ولم يقل لعلها تعيد عليك، لكن لعلها تنشطك ولا شك أن الرجل إذا تزوج امرأة شابة فإنه وإن قلّت رغبته في النساء فسوف تقوى رغبته فيهن ، فقال له عبد الله لإن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ... يا معشر أي جماعة والشباب هم الصغار من الثلاثين فأقل وإنما قال له ذلك ليعتذر إليه لأنه رآى أن من الحكمة أن يقول لا رغبة لي بذلك فساق الحديث، فكأنه رضي الله عنه يقول وأنا الآن قد كبرت، فلا إرب لي في النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، استطاع بمعنى قدر وأصل استطاع بمعنى دخل في طوعه أي قدرته، فليتزوج وقوله الباءة المراد بها مؤونة النكاح من المهر والنفقة والسكنى وغير ذلك فليتزوج، ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الحكم فقال إنه أغض للبصر وأحصن للفرج يعني أن الإنسان إذا تزوج كف بصره عن رؤية النساء وحصن فرجه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الفائدتين لأنهما أسرع ما يكون ظهورا من فوائد النكاح، فالشاب ذو الشهوة من حين أن يتزوج ويدخل على امرأته يحصل له غض البصر وتحصين الفرج وإلا فله فوائد كثيرة، منها كثرة الأمة ومنها ما يترتب على النفقات من الأجر والثواب وغير ذلك، لكن ذكر الرسول هذا لأن هذا أرفق ما يكون بأيش؟ بالشباب وأقرب ما يكون نتيجة أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع .. فعليه بالصوم أي فليلزم الصوم وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإنما ذكر الصوم لأن الصوم فيه أولا إذا كان صوما حقيقيا يكف الإنسان فيه لسانه عن الغيبة وجوارحه عن فعل السوء، فإنه سوف يحجزه عن فعل المحرمات ويؤدي به إلى الإقبال إلى الله تبارك وتعالى، والإنسان إذا أقبل على الله إقبالا حقيقيا فإنه يستغني به عن غيره ويشتغل بذكر الله تعالى عما سواه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قال إنك تواصل قال إني لست كهيأتكم إني أطعم وأسقى يعني بما في قلبي من ذكر الله عز وجل والتعلق به، فالصوم يؤدي إلى ذلك، ثم إنه من ناحية البدن يضعف مجاري العروق وييبسها، فلذلك تضعف مجاري الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيجتمع للإنسان في هذا عبادة بالصوم الذي اختصه الله لنفسه وكف عن المحرم وتقليل للشهوة لأن الصوم يقللها، ولهذا قال فإنه له وجاء أي قطع، له أي للنكاح الذي هو الشهوة وجاء أي قطع، فإن لم يستطع الصوم فعليه أن يستعفف، كما قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله بقدر ما يمكن، فإن قيل هل للشاب أن يستعمل العقاقير التي توجب ضعف الشهوة أو قطعها؟ فالجواب لا، لأن هذا يضر بالإنسان، نعم لو فرض أن الإنسان بين أمرين إما أن يستعمل هذا العقار وإما أن يزني فحينئذٍ نقول ضرر الزنا أعظم مما سيحصل من ضرر هذا العقار لا سيما إذا لم يواظب عليه، نعم.

Webiste