لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا هل تبين منه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : لكن قل لو قال أنت طالق ثلاثا، فهذا على الخلاف بين أهل العلم هل تبين به المرأة؟ والصحيح أنها لا تبين به، الصحيح أن طلاق الثلاث في المدخول بها وغير المدخول بها واحدة، وأنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولو كانت مدخولا بها فهي واحدة.
الفتاوى المشابهة
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق - ابن باز
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- يقول السائل : رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد... - ابن عثيمين
- ما حكم من قال لزوجته روحي أنت طالق ؟ - الالباني
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حال... - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق هل ي... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: (أنت طالق.. أنت طالق.. أنت ط... - ابن باز
- لو قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا هل تبين م... - ابن عثيمين