تم نسخ النصتم نسخ العنوان
فوائد مع الشرح - ابن عثيمينالشيخ : أولا قوله :  إذا أرسلت  هذا يدل على أنه لا بد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أ...
العالم
طريقة البحث
فوائد مع الشرح
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أولا قوله : إذا أرسلت هذا يدل على أنه لا بد أن يكون صاحب الكلاب هو الذي يرسلها فإن استرسل الكلب بنفسه لما رأى الصيد انطلق عليه فهل يحل الصيد أو لا يحل ؟ ظاهر الحديث أنه لا يحل لأنه قال : إذا أرسلت لكن قال العلماء : إن زجره فاشتد في عدوه في طلبه فإنه يحل بناء على أن هذا الزجر صار سببا في إسراعه فإنه يدل على أنه إنما أمسك عليه ولم يمسكه لنفسه لأن انطلاقه أول ما رأى الصيد بدون أن ترسله إنما انطلق من أجل أن يصيد بنفسه فإذا زجرته فاشتد في عدوه في طلبه دل ذلك على أنه أمسكه لك ولهذا قال تعالى : كلوا مما أمسكن عليكم الفائدة الثانية من هذا الحديث : أنه قال : المعلمة التي علمت الصيد قال العلماء : والتعليم هو أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر يعني يرتدع إذا طلب منه الوقوف وإذا أمسك لم يأكل فالتعليم حصل بثلاثة أشياء أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل فإذا كان لا يسترسل إذا أرسل ترسله إن طالت عليه استرسل وإلا تركه تنهره تريد أن يسترسل لا يحرك ساكنا فهذا لم يتعلم كذلك إذا أرسلته وانطلق على الصيد وزجرته ليقف لم يقف فهذا لم يتعلم لأنه غير مؤدب ليش تنهاه تقول له قف فلا يقف إذا هو غير معلم الثالث إذا استرسل أرسل وإذا زجرته زجر ولكن إذا أمسك لم يأت لك إلا بنصف الصيد فهذا أيضا لا يؤكل منه لا يؤكل من صيده لأنه لما أكل منه دل هذا على أنه أمسكه لنفسه وإن كان قد يأتي ببقية الصيد إما لأنه شبع أو أنه يريد أن يكون شريكا لك لك نصفه وله نصفه فلا يحل لا بد ألا يأكل إذا أمسك الفائدة الثالثة قوله : وذكرت اسم الله متى تذكر اسم الله ؟ تذكره إذا أرسلته أي حين إرساله لا إذا رأيته قادرا على الصيد لا الأمر واسع إذا سميت عليه إذا أرسلته فإنه إذا صاد لك أمسك عليك حلّ وفهم منه إذا لم يسم الله فإنه لا يحل سواء ترك التسمية نسيانا أو جهلا أو عالما ذاكرا وذلك لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا فإذا أرسله ولم يسم الله وأتى بالصيد فإن الصيد حرام يجب طرحه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط التسمية والشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا فإن قال قائل : هذه الحال يكثر فيها النسيان لأن الإنسان إذا رأى الصيد ارتبك وأرسل الكلب بسرعة لئلا يفوته الصيد فينسى كثيرا قلنا ولو كان الأمر كذلك فإنه لا يعذر بترك هذا الشرط فإن قال قائل : ما الجواب عن قول الله تعالى : ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أو أخطأنا وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية قلنا نقول بموجب هذه القاعدة وأن هذا الرجل الذي ترك التسمية نسيانا لا مؤاخذة عليه لكن لو تركها عمدا صار مؤاخذا فنقول بالنسبة للذي أرسل الصيد ونسي التسمية لا مؤاخذة عليه ولا نؤثمه لكن بالنسبة لمن يأكل هو الذي نمنعه أن يأكل لأن الله قال : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق لكن لو أكل الإنسان من هذا الصيد الذي لم يسم عليه ناسيا أو جاهلا فهل يأثم أو لا يأثم ؟ لا يأثم حينئذ تنطبق القاعدة فنقول هذا الصيد من شرط حله التسمية فإذا فقد الشرط فقد المشروط كما أن الكلب لو استرسل بنفسه فإنه لا يحل كذلك لو استرسل بإرسال صاحبه ولم يسم فإنه لا يحل ولا فرق لا فرق في هذا ومثله أيضا المذبوح إذا ذبحت ونسيت أن تسمي الله فإن الذبيحة حرام ولا تحل لأن التسمية شرط للحل والشرط لا يسقط بالسهو والجهل قال الله تعالى : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا فاشترط شرطين إنهار الدم والثاني ذكر اسم الله فلو أن أحدا ذبح بدون إنهار الدم جاهلا خنق الذبيحة وماتت وقد سمى الله عليها أتحل؟ لماذا لكنه جاهل ولو كان جاهلا لأن هذا شرط ولو أنه نسي وذبح بخنق ثم ماتت وقد سمى الله عليها فإنها لا تحل لأن إنهار الدم شرط فالتسمية كذلك مثل إنهار الدم لا بد منها وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا فمنهم من قال : إن التسمية على الذبيحة أو الصيد سنة وليست بشرط وهذا قول ضعيف جدا ومنهم من قال أنها شرط في الذبيحة وفي الصيد ولكنها تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان في الصيد أفهمتم وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله واستدلوا بعدم السقوط في الصيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فجعل التسمية شرطا وأما الذبيحة فالتسمية واجبة وليست بشرط فتسقط بالنسيان والجهل وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " لا تسقط التسمية لا في الصيد ولا في الذبيحة وأنه إذا نسي التسمية في الصيد أو الذبيحة فالصيد والمذبوح حرام " وقوله أصح وأقعد وأما التفريق بين الصيد والذبيحة فكان مقتضى النظر أن تسقط التسمية في الصيد دون الذبيحة لأن الذبيحة يذبحها الإنسان وهو مطمئن هادئ النفس بخلاف الصيد وأما قوله عليه الصلاة والسلام اشترط ذكر اسم الله في الصيد فنقول وكذلك أيضا في الذبيحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة المسألة الثانية في الحديث قال : وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل طيب وإن أصاب في عرضه فلا تأكل المعراض مثل العصا رميت بالعصا وكان رأسه مدببا فأصاب برأسه فخزقه حتى أنهر الدم فإنه يؤكل وأما إذا صدم الصيد وضرب الصيد بعرضه ومات الصيد فإنه لا يؤكل لأنه دخل في قوله تعالى : والموقوذة الموقوذة هي التي تضرب بعصا أو شبهه حتى تموت طيب فإن رمى الصيد بحجر وقتل الحجر الصيد بثقله لا بحده فإنه لا يحل لأنه كالمعراض تماما الصيد بالبنَدق البندق المعروفة التي تكال بالصدم أتعرفون الصدم الحبات الصغيرة هذه هل يحل هو سيخزق نعم يحل لأنه لا يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه فهو كرأس السهم وقد اضطرب العلماء أول ما خرج هذا النوع من السهام هل يحل أو لا ولكنهم أجمعوا بعد ذلك على الحل وقالوا الكل يعلم أن هذه الصدمة التي ضربت بها الصيد لم يمت وإنما تقتله بنفوذها فيكون حلالا. السائل : لو كان الكلب حيث إذا أرسلته أكل لأنه غير مؤدب لكن لما ... نصيبا أطعمته حتى شبع ثم أرسلته فأكل الصيد كاملا ... فهل يحل مثل هذا ؟

الشيخ : ما يحل لأنه غير معلم ولو لم يأكل وما علمتم من الجوارح مكلبين .

Webiste