فوائد حديث (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنّ الشّرب في إناء الفضّة من كبائر الذّنوب يبيّن لنا العقيلي وجه ذلك؟
الطالب : رتب عليه وعيد.
الشيخ : حيث رتّب عليه وعيد فهو من الكبائر، وتختلف الكبائر عن الصّغائر بأنّها أي الكبائر لا تكفّرها العبادات كالصّلاة والصّوم وما أشبه ذلك بل لا بدّ لها من توبة خاصّة، وأيضًا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرّد فعلها، أي يكون مرفوض الشّهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب، ومنها أن من الأمة من قال إنّ فاعل الكبيرة كافر وإن كان القول ضعيفًا لكن لم يقل أحد من الأمّة فيما أعلم إنّ فاعل الصّغيرة يكون كافرًا، إذن الكبيرة أعظم وهل الكبائر تختلف؟ نعم لحديث أبي بكرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فهي تختلف.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأكل في آنية الفضّة من كبائر الذّنوب كذا؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب نشوف إذا حرم الشّرب هل يحرم الأكل؟ نعم إلحاق الأكل بالشّرب في التّحريم ليس عندنا فيه شكّ، لكن الجزاء هل يكون فيه القياس، ونقول: إنه إذا جوزي الشّارب في آنية الفضّة بهذا الجزاء لزم أن يجازي به الآكل في آنية الفضّة؟ أو نقول: إنّ الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال الظاهرة لأنّ هناك أعمالًا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن نؤاخذ عليها كثيرًا، وهناك أعمالًا ظاهرها أنّها لا تبلغ هذا المبلغ في الثّواب عليها ويكون عليها ثواب كثير، بمعنى أنّ الجزاء لا يكون مطابقًا للحكم هذا لا شكّ أنّه أسلم للإنسان أن يقول إنّ الأكل في آنية الفضّة محرّم قياسًا على إيش؟ على الشّرب، وهذا حكم شرعيّ، أمّا الحكم الجزائيّ وهو الذي يأكل في آنية الفضّة يبتلع نار جهنّم فهذا يحتاج إلى توقيف والسّلامة أسلم يكفي المؤمن أن يقال أنّه محرّم.
من فوائد هذا الحديث: ما ذكرناه سابقًا أنّه يدلّ على جواز استعمال الفضّة في غير الشّرب والأكل، ويدلّ لهذا أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في جلجل من فضّة، والجلجل الأصل أنّه الجرس لأنّه يتجلجل لكنّه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظنّ أنّه يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه فكان عند أمّ سلمة جلجل من فضّة فيه شعرة من شعرات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستشفى بها المرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أمّ سلمة بماء فصبّته في هذا الجلجل الذي فيه الشّعرات ثمّ حرّكته ثمّ أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله لأنّ هذا من آثار الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا خاصّ به كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام مكفوفة بالحرير والدّيباج وكانت الجبّة عند عائشة، فلمّا توفّيت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء وكانوا يعني يستشفون بها في المرضى لأنّها من آثار الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظنّ أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول أنّه بلغني أنّك تحرّم كذا وكذا، ما ذكرتها لكم؟
الطالب : لا.
الشيخ : أبدًا؟ هي أرسلت إلى ابن عمر تقول بلغني أنّك تحرّم العلم في الثّوب يعني علم الحرير وأنّك تحرّم ميثرة الأرجوان وأنّك تحرّم صوم رجب كلّه، كلّ هذه بلغت أسماء أنّ ابن عمر يحرّمها وهي شاهد لما يفعله النّاس اليوم كلّما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل وهم كاذبون على المشايخ، المهمّ أنّها قالت أنّه بلغني أنّك تحرّم هذه الأشياء الثّلاثة العلم في الثّوب أي علم الحرير، والثاني ميترة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني والميثرة أوطارة تعرفون الأوتارة؟ الأوطارة غطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألين للرّاكب.
الطالب : ...
الشيخ : ... أي نعم، نحن في لغتنا العاميّة نقول طارة وهي صحيحة لغة عربيّة، طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر فقال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال: أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدّهر كلّه يعني أن يصوم الدّهر كلّه كيف أحرّم شهر رجب، إذن صار القول بأنّه يحرّمه كذبا، وأمّا ما ذكرت من العلم فإنّي سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول في الحرير: إنّما يلبسه من لا خلاق له وإنّي خفت أن يكون العلم من ذلك فإذن تركه احتياطًا وورعًا ولم يحرّمه، وأمّا ما ذكرت من الميثرة ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فإذا هي أرجوان فيكون قد حرّما أو أحلّها؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : أحلّها، فانظر يعني إلى السّلف الصّالح كيف يتأدّب بعضهم مع بعض ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب ينشره بين النّاس لا، أرسلت إليه تسأله وتبيّن أنّ ما نسب إليه ليس بصحيح، طيب هذه لعلّها تكون فائدة أفيد من كثير من دروسنا، نعم.
طيب نحن نقول الآن إنّ أمّ سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضّة يستشفى به وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبّة لمّا قال لها مولاها إنّه خاف أن يكون العلم داخلًا في تحريم الحرير أخرجت الجبّة التي كان الرّسول يلبسها وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير، وفيها أيضًا لبنة من حرير قالوا اللّبنة هي عبارة عن قطعة من حرير ترصع عند الجيب وقالت إنّهم كانوا يستشفون بهذا في المرض.
الطالب : رتب عليه وعيد.
الشيخ : حيث رتّب عليه وعيد فهو من الكبائر، وتختلف الكبائر عن الصّغائر بأنّها أي الكبائر لا تكفّرها العبادات كالصّلاة والصّوم وما أشبه ذلك بل لا بدّ لها من توبة خاصّة، وأيضًا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرّد فعلها، أي يكون مرفوض الشّهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب، ومنها أن من الأمة من قال إنّ فاعل الكبيرة كافر وإن كان القول ضعيفًا لكن لم يقل أحد من الأمّة فيما أعلم إنّ فاعل الصّغيرة يكون كافرًا، إذن الكبيرة أعظم وهل الكبائر تختلف؟ نعم لحديث أبي بكرة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فهي تختلف.
طيب ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الأكل في آنية الفضّة من كبائر الذّنوب كذا؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب نشوف إذا حرم الشّرب هل يحرم الأكل؟ نعم إلحاق الأكل بالشّرب في التّحريم ليس عندنا فيه شكّ، لكن الجزاء هل يكون فيه القياس، ونقول: إنه إذا جوزي الشّارب في آنية الفضّة بهذا الجزاء لزم أن يجازي به الآكل في آنية الفضّة؟ أو نقول: إنّ الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال الظاهرة لأنّ هناك أعمالًا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن نؤاخذ عليها كثيرًا، وهناك أعمالًا ظاهرها أنّها لا تبلغ هذا المبلغ في الثّواب عليها ويكون عليها ثواب كثير، بمعنى أنّ الجزاء لا يكون مطابقًا للحكم هذا لا شكّ أنّه أسلم للإنسان أن يقول إنّ الأكل في آنية الفضّة محرّم قياسًا على إيش؟ على الشّرب، وهذا حكم شرعيّ، أمّا الحكم الجزائيّ وهو الذي يأكل في آنية الفضّة يبتلع نار جهنّم فهذا يحتاج إلى توقيف والسّلامة أسلم يكفي المؤمن أن يقال أنّه محرّم.
من فوائد هذا الحديث: ما ذكرناه سابقًا أنّه يدلّ على جواز استعمال الفضّة في غير الشّرب والأكل، ويدلّ لهذا أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام في جلجل من فضّة، والجلجل الأصل أنّه الجرس لأنّه يتجلجل لكنّه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظنّ أنّه يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه فكان عند أمّ سلمة جلجل من فضّة فيه شعرة من شعرات النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يستشفى بها المرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أمّ سلمة بماء فصبّته في هذا الجلجل الذي فيه الشّعرات ثمّ حرّكته ثمّ أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله لأنّ هذا من آثار الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا خاصّ به كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبّة للرّسول عليه الصّلاة والسّلام مكفوفة بالحرير والدّيباج وكانت الجبّة عند عائشة، فلمّا توفّيت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء وكانوا يعني يستشفون بها في المرضى لأنّها من آثار الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظنّ أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول أنّه بلغني أنّك تحرّم كذا وكذا، ما ذكرتها لكم؟
الطالب : لا.
الشيخ : أبدًا؟ هي أرسلت إلى ابن عمر تقول بلغني أنّك تحرّم العلم في الثّوب يعني علم الحرير وأنّك تحرّم ميثرة الأرجوان وأنّك تحرّم صوم رجب كلّه، كلّ هذه بلغت أسماء أنّ ابن عمر يحرّمها وهي شاهد لما يفعله النّاس اليوم كلّما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل وهم كاذبون على المشايخ، المهمّ أنّها قالت أنّه بلغني أنّك تحرّم هذه الأشياء الثّلاثة العلم في الثّوب أي علم الحرير، والثاني ميترة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني والميثرة أوطارة تعرفون الأوتارة؟ الأوطارة غطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألين للرّاكب.
الطالب : ...
الشيخ : ... أي نعم، نحن في لغتنا العاميّة نقول طارة وهي صحيحة لغة عربيّة، طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر فقال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا قال: أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدّهر كلّه يعني أن يصوم الدّهر كلّه كيف أحرّم شهر رجب، إذن صار القول بأنّه يحرّمه كذبا، وأمّا ما ذكرت من العلم فإنّي سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول في الحرير: إنّما يلبسه من لا خلاق له وإنّي خفت أن يكون العلم من ذلك فإذن تركه احتياطًا وورعًا ولم يحرّمه، وأمّا ما ذكرت من الميثرة ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه فإذا هي أرجوان فيكون قد حرّما أو أحلّها؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : أحلّها، فانظر يعني إلى السّلف الصّالح كيف يتأدّب بعضهم مع بعض ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقله يذهب ينشره بين النّاس لا، أرسلت إليه تسأله وتبيّن أنّ ما نسب إليه ليس بصحيح، طيب هذه لعلّها تكون فائدة أفيد من كثير من دروسنا، نعم.
طيب نحن نقول الآن إنّ أمّ سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضّة يستشفى به وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبّة لمّا قال لها مولاها إنّه خاف أن يكون العلم داخلًا في تحريم الحرير أخرجت الجبّة التي كان الرّسول يلبسها وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير، وفيها أيضًا لبنة من حرير قالوا اللّبنة هي عبارة عن قطعة من حرير ترصع عند الجيب وقالت إنّهم كانوا يستشفون بهذا في المرض.
الفتاوى المشابهة
- حكم استعمال آنية الذهب والفضة والتجارة فيهما - ابن باز
- آنية الذهب - ابن باز
- هل النهي العام عن الذهب والفضة في الأكل والش... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب وا... - ابن عثيمين
- الأكل والشرب في الإناء المطلي بالذهب - ابن باز
- فوائد حديث : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة... - ابن عثيمين
- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في... - ابن عثيمين
- شرح حديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي... - ابن عثيمين
- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله... - ابن عثيمين
- فوائد حديث (الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجر... - ابن عثيمين