تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .

الشيخ : ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه موقوفًا ، وعن أنس مرفوعاً : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه " :
قوله : إذا توضأ أحدكم متى يصدق على الإنسان أنه توضأ ؟
إذا أتم طهارته، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ نعم ، صح أنه توضأ .
وقوله : فليمسح عليهما وليصل فيهما اللام في هذين الفعلين للأمر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية ، وبقية الحديث واضح .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة