تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :( أن النبي... - ابن عثيمينالشيخ : " وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :  أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين  أخرجه مسلم " : قوله رضي الله عنه :  أن...
العالم
طريقة البحث
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه :( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ). أخرجه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم " :
قوله رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ : الظاهر أن هذا حين كان معه في غزوة تبوك ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدمه المغيرة بن شعبة في تلك الغزوة .
وقوله : فمسح بناصيته : الناصية مقدم الرأس ، كما قال الله تعالى : ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها .
وعلى العمامة : التي على الرأس .
وعلى الخفين وهما معروفان .
ففي هذا الحديث : جواز المسح على العمامة لقوله : وعلى العمامة ، وفيها مباحث :
المبحث الأول : هل يشترط لهذه العمامة أن تكون على صفة معينة أو نقول : كل ما صدق عليه اسم العمامة فإنه يمسح ؟
في هذا قولان :
الأول : أنه يشترط أن تكون العمامة مُحنكة أو ذات ذؤابة، أما كونها محنكة فمعناه أن يوضع لفة منها تحت الحنك حتى تثبت.
وأما كونها ذات ذؤابة: فأن ترخى إحدى ذؤابتيها من الخلف حتى تنسدل على الظهر.
ومن العلماء من قال : إن ذلك ليس بشرط وهذا الثاني هـو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو أن كل ما يطلق عليه اسم العمامة فهو داخل في هذا .
ثانيا : هل يشترط أن تكون طاهرة ؟
الجواب : نعم لا شك في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن في نعليه قذراً فخلعهما عليه الصلاة والسلام وإذا كان هذا شرطا في الخفين فالعمامة مثلهما أو أولى.
وهل يشترط أن تكون مباحة، بحيث لا يصح المسح على العمامة المسروقة أو مقبوضة بعقد فاسد ؟
قولان : الأول : أنه لا بد أن تكون مباحة ، وذلك لأن المسح عليها رخصة والرخصة لا ينبغي أن تباح بالمعصية .
والقول الثاني : أن ذلك ليس بشرط، وأنه يجوز أن يمسح الإنسان على عمامة محرمة كالمسروقة والمقبوضة بعقد فاسد والحرير على الرجل.
ولكن الإنسان إذا نظر إلى التعليل فقد يرجح أنه لا بد أن تكون مباحة، لأننا إذا أذنا له أن يمسح على المحرمة فهذا إذن له بإبقائها وألا يبالي بها، وإذا قلنا بالمنع فإنه سوف يحرص على أن يزيلها، أو على الأقل ألا يسمح عليها ويبقيها، فالمسألة عندي فيها تردد.
وهل يشترط أن يلبسها وهذا المبحث الثالث ولا الرابع ؟
الطالب : الرابع .

الشيخ : الرابع : وهل يشترط أن يلبسها على طهارة ؟
في هذا قولان :
القول الأول : أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخفين.
والقول الثاني : لا يشترط، لأن الشرط لا بد له من دليل، ولا دليل على هذا، ولا يصح أن تقاس على الرجلين، ذلك لأن طهارة العضو الذي عليه هذه العمامة طهارة مخففة وهي المسح ، والمسح على العمامة من جنس المسح على الرأس كلاهما مسح ، فالطهارة لا تشترط.
أما الخف فإن العضو الذي عليه الخف طهارته الغسل ، فهو أشد ، ثم إن مسح الخف ليس من جنس غسل الرجل ، فهو طهارة من جنس آخر وهذا القول أصح ، أنه لا يشترط في العمامة أن يلبسها على طهارة ، لأننا إذا تجاوزنا وقلنا : بجواز القياس في العبادات فالقياس لا بد من اتفاق الأصل والفرع فيه ، وهنا لم يتماثل أو لم يتفق الأصل والفرع .
البحث الخامس : هل لها مدة ، أو نقول : ما دام الإنسان معتما فليمسح على العمامة وإذا أزالها فليمسح الرأس ؟
قولان : ما شاء الله اليوم عندي القولان كثيران ، قولان :
القول الأول : أنه لا بد لها من مدة قياسا على الخفين .
والقول الثاني : أنه لا مدة لها لعدم الدليل على ذلك، ولو كانت المدة من شريعة الله لبينها النبي صلى الله عليه وسلم.
والقياس على الخفين صحيح ولا غير صحيح ؟
غير صحيح كما علمتم ، وعلى هذا فنقول : ما دمت لابسا للعمامة فامسح عليها ، وإذا خلعتها فامسح على الرأس وليس هناك توقيت.
البحث السادس : هل يجوز المسح عليها في الجنابة في الغسل يعني ؟
الجواب : لا ، لا يجوز المسح عليها في الغُسل، لقول الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطَّهروا وليس في طهارة .

Webiste