هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أن يمسح عليهما مرة أخرى ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : وهي مسألة متكررة في ، أظن ولكن أحيانا التشابه بيصير في يعني بعض الفتاوى ، الذي يخلع خفيه بعدما مسح عليهم لدخوله المسجد أو غيره فلما خلعهم ثم لما أراد الخروج لبس الخفين فهل يجوز له أن يمسح بعدما خلع ولبس ؟
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟
السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟
الشيخ : الخلع .
السائل : الخلع ؟
الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة .
السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !
الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة .
السائل : طبعًا تقصدون غسل الرجلين .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين .
الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو .
السائل : توضأ ؟
الشيخ : ثم خلع ثم لبس .
السائل : نعم .
الشيخ : ما بيضرُّه ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله - عليه السلام - : دَعْهما ؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهرتين .
السائل : أيوا ، إذًا هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : شو قلت أنت لما أجيت ؟
السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين .
الشيخ : لا .
السائل : ما يجوز .
سائل آخر : إلا إذا كان على الوضوء الأول شيخنا ؟ إذا كان على نفس الوضوء ؟
السائل : عفوا طيب شيخي يعني ما الذي أبطل المسح ؟
الشيخ : الخلع .
السائل : الخلع ؟
الشيخ : إي نعم ، لأنه لما بدو يرجع يلبسهم لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة .
السائل : لا يصدق فيه أنه لبسهما على طهارة كاملة !
الشيخ : شو هي الطهارة الكاملة .
السائل : طبعًا تقصدون غسل الرجلين .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يعني الوضوء كامل مع غسل الرجلين .
الشيخ : بخلاف ما لو توضأ ولبسهما وبقي وضوؤه كما هو .
السائل : توضأ ؟
الشيخ : ثم خلع ثم لبس .
السائل : نعم .
الشيخ : ما بيضرُّه ، لكن لما أجا ومسح عليه ثم خلعهما ثم عاد إليهما فلما عاد إليهما لا يصدق فيه قوله - عليه السلام - : دَعْهما ؛ فإنِّي أدخَلْتُهما طاهرتين .
السائل : أيوا ، إذًا هنا الآن جيد شيخي هذا التفصيل أبدى لي أمر كان غائب عن ذهني ، فإذا لم يمسح فيصدق فيه ، أما إذا حصل المسح فلا يصدق فيه أيوا أكرمك الله يا شيخي .
الشيخ : شو قلت أنت لما أجيت ؟
السائل : لا خلص أوردت أنا خلع الجوربين .
الفتاوى المشابهة
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- رجل لبس الجورب على طهارة ثم نزعه ثم أعاد لبسه... - الالباني
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- إذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم و عند ال... - ابن عثيمين
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أ... - الالباني