الشيخ : نقول إن ظاهر السنة أن المصلي بعد رفعه من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى ، وهو ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال : "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" فقوله : "في الصلاة" عام لجميع أحوال الصلاة إلا ما دل الدليل على أن له صفة خاصة.
فنقول : وضع اليد اليمنى على اليسرى قبل الركوع أمر لا إشكال فيه ، وأما في الركوع فلهما وضع آخر يضعهما المصلي على ركبتيه ، في القيام بعد الركوع هو موضع السؤال ولننتظر ، في السجود لا يمكن وضع اليد اليمنى على اليسرى لأن موضعهما على الأرض ، وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين الأول والثاني أيضا موضع وضعهما الفخذان ، يضعهما الإنسان على فخذيه ، بقي عندنا وضعهما بعد الرفع من الركوع ؟.
ليس هناك سنة خاصة فيه ، لكن عموم قول سهل : "في الصلاة" يشمل هذا الموضع من الصلاة ، وعلى هذا فيكون الظاهر من السنة أن المرء يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع .
وأما تخير الإمام أحمد فلعله اطلع على أحاديث تدل على جواز الإرسال ولكننا لم نعلم بها ، لأن الظاهر أن الإمام أحمد لا يخير بين شيئين إلا وقد وردت فيهما السنة ، ولا يكون تخييره فيهما من أجل عدم علمه بذلك ، لأن موقف عدم العالم بالشيء أن يتوقف وليس أن يحكم ، والله أعلم.