الشيخ : أما الحمل فليس فيه شيء .
وأما الجماع في نهار رمضان والإنسان مقيم في بلده وواجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته ، وهو يعلم أنه حرام ، فإن فيه الكفارة وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين ، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فعلى هذا الفاعل أن يؤدي الكفارة كما جاء في الحديث : عتق رقبة يعني اعتاق رقيق ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، والمرأة مثله إلا أن يكون قد أكرهها فليس عليها شيء .