حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ: رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثلاثة أيام، وذلك لمدة أربعة أعوام، وهو لا يقدر على الصيام، فماذا عليه؟
الجواب:
عليه التوبة إلى الله؛ لأنَّ هذا منكرٌ، وعليه عتق رقبةٍ عن كلِّ مرةٍ، ثلاث رقاب، فإن لم يستطع أن يصوم ستة أشهر، عن كلِّ مرةٍ شهرين متتابعين، متى استطاع فعل، وإذا لم يستطع فليس عليه شيءٌ، إنما يجتهد لعله يستطيع، فإذا استطاع صام شهرين عن كلِّ عملٍ، مع التوبة إلى الله جلَّ وعلا، وتبقى في ذمَّته حتى يستطيع إلى الموت.
سماحة الشيخ: رجل جامع زوجته في شهر رمضان ثلاثة أيام، وذلك لمدة أربعة أعوام، وهو لا يقدر على الصيام، فماذا عليه؟
الجواب:
عليه التوبة إلى الله؛ لأنَّ هذا منكرٌ، وعليه عتق رقبةٍ عن كلِّ مرةٍ، ثلاث رقاب، فإن لم يستطع أن يصوم ستة أشهر، عن كلِّ مرةٍ شهرين متتابعين، متى استطاع فعل، وإذا لم يستطع فليس عليه شيءٌ، إنما يجتهد لعله يستطيع، فإذا استطاع صام شهرين عن كلِّ عملٍ، مع التوبة إلى الله جلَّ وعلا، وتبقى في ذمَّته حتى يستطيع إلى الموت.
الفتاوى المشابهة
- حكم من جامع زوجته في صوم تطوع - الفوزان
- حكم مَن جامع في رمضان بعد عودة من سفر - ابن باز
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم مَن جامع بنهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- رجل تزوج قبل عشرين سنة في شعبان و قد جامعها... - ابن عثيمين
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- حكم من عليه كفارة ولا يستطيع الصوم - ابن عثيمين
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- ما ترتيب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان؟ - ابن باز
- حكم من جامع في رمضان ولا يستطيع الكفارة - ابن باز