تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة فوائد الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذ... - ابن عثيمينمن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم ، جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف ، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ...
العالم
طريقة البحث
تتمة فوائد الآية : (( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا ... )) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من فوائد هذه الآية الكريمة: جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم ، جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف ، وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة ، فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر مائة وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا مائتان ، فهل نقول يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة ؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني ، لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم فلابد له من مأكل ومشرب فليأكل بالمعروف ، وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في المراعاة في مال اليتيم فلا ينبغي أن يلحقه بالأجير الأجنبي ، لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأكل أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته . ومن فوائدها: أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل ، لأن المباح لا ينقلب واجبا قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما ، ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل ، وذهب بعض أهلا لعلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكلا مباحا ، ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب رده إذا أغناه الله . ومن فوائدها: اعتبار الحال ، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال ، وهذا من حكمة الشريعة ، من أين يؤخذ ؟ من التفريق الغني فليستعفف والفقير فليأكل . ومن فوائدها: الرجوع إلى العرف ، لقوله: فليأكل بالمعروف . ومن فوائدها: أنه إذا دفع إليهم المال ـ إلى اليتامى ـ بعد ما بلغوا ورشدوا فليشهد ، لقوله: فأشهدوا عليهم والأصل في الأمر الوجوب ، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل ولئلا يتهم الولي عند النزاع ، أعرفتم ؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عزوجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم . ومن فوائدها: أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل ، لأنه لو قبلت دعواه لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد ، أليس كذلك ؟ بلى ، وهذا هو الصواب ، وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، القول الأول : أنه لا تقبل دعواه الدفع بظاهر الآية ، والقول الثاني: أنه تقبل أي دعوه الدفع يعني لو طالبه فيما بعد أين مالي ؟ قال دفعت لك ، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والقول الثالث: الوسط وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعوه الدفع ، وعل بذلك لأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانا محضا ، لماذا ؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه فلا يدخل في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والأخذ بظاهر الآية أولى ، وهو أنه لا تقبل دعوه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى ، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة ويكون المولي عليهم وهو اليتيم معروفا بالطمع والشجع فحينئذ نقبل قول الولي ، بأي شيء نقبله ؟ بالقرينة بقوة الظاهر ، ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى ، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع . ومن فوائدها: تحذير الولي من أن يخون في ولايته وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع ، من أين نأخذها ؟ من قوله: وكفى بالله حسيبا فإذا كان الله عزوجل هو الكافي على حاسب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منها . ومن فوائدها: العناية باليتامى وأموالهم ، لأن اليتامى محل الرحمة ، حيث إن آبائهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم . ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله عزوجل وأن رحمة الله عند المنكسرين ، عند الضعفاء .

Webiste