الطالب:....
الشيخ : أي نعم الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعنى لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه وذلك لكبرهن لأن المرء لا يتجوز من العجائز ...{ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن } لاشك أن المراد بقوله { يضعن ثيابهن } ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراة هذا لا يمكن القول به إذن فما المراد بالثياب ؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها مثل الجلباب يقول المؤلف والرداء والقناع والخمار هذه الأشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مسطع وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط ألا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة فإن كان تبدي زينة راغبة للنكاح يرين بمنزلة الشواب تلبس سوار وتلبس خلخال وتقعد تبجح عند الناس لكن هذا شرط ألا تكون بهذه الحال إن كان بهذا الحال فلا يجوز لكن إذا كانت المسألة طبيعية فيجوز لها أن تضع ثيابها
الطالب: ولو كانت عند اجنبي ؟
الشيخ : أي نعم ولو كانت عند أجنبي لأنها لا تبغي نكاح ...نشرع في ذكر الفوائد .
الطالب: { غير متبرجات بزينة } ...؟
الشيخ : لأن ما في تبرج إلا بالزينة أقول هذا بيان للواقع