تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تفسير قول الله تعالى : << ...... و ليضربن بخ... - ابن عثيمينضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه ملاصقا به ومنه ضربت بيدي على يديه أو على فخذى أو ما شابه ذلك فهذا معنى الضرب  وليضربن بخمرهن  جمع خمار وهو ما تغطي...
العالم
طريقة البحث
تفسير قول الله تعالى : << ...... و ليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآءهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنآءهن أو أبنآء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.... >>
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه ملاصقا به ومنه ضربت بيدي على يديه أو على فخذى أو ما شابه ذلك فهذا معنى الضرب وليضربن بخمرهن جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جيوبهن جمع جيب وهو طوق الثوب يسمى جيب ولا يزال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر والسكون في قوله وليضربن ليس سكون اعراب ولكنه سكون بناء لأن الفعل متصل بنون النسوة ويكون مبنيا على السكون مهما كان الأمر هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ولازم من ذلك أن ينزل من الرأس إلى الجيب فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تسدل الخمار من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها ولهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان أن تضرب بخمارها على جيبها من أسفل تجره هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب والذي نقول به ولا يبدين به أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقامع وهو جمع مقمعة وهي ما تختمر به المرأة ما تقنع به المرأة أي ما نسميه عندنا الآن الغترة " ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج " إلى آخره شوف الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فاستثنى من الزينة وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن استثنى من يبدى له الزينة وهناك استثنى الزينة بالذات وهنا استثنى من تبدى له الزينة وبينهما فرق الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن قلنا المراد بالزينة هي الزينة الأولى تصير لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين هذه الزينة أيضا إلا لبعولتهن وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية ارجو ننتبه عندنا الآن منهي عن إبداء الزينة في موضعين استثني من الموضع الأول الزينة ومن الموضع الثاني من يبدى له الزينة فهل نجعل الاستثنانين على أمر واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره وحينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا الظاهرة والخفية الجواب هذا احتمال الاحتمال الآخر أن نقول أن الزينة زينتان زينة ظاهرة تبدى لكل أحد وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى فالزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد والثانية هذه ليست عامة بل المراد بها الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى على تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من الضرورة أن تظهر هذه الخفية ليس من الضرورة أن تظهر يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه لا تبدى إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهن إلى آخره
البعولة جمع بعل وهو الزوج أو آبائهن وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث باب الإرث الأبوة والبنوة لا تشمل إلا من ينتسبون إليك بطريق الأب يعني بطريق الذكورة فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث لكن في باب التحريم تحريم النكاح وما يتصل به يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم يعني لا فرق من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى هناك في باب الأخوة والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يرث ولا يدخل في الآباء لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء وعليه فنقول أو آبائهن يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم أو آباء بعولتهن نفس الشيء آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهن الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لأي أحد وأباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم ولهذا كان أب الزوج محرم لمن ؟ للزوجة وإن علا محرم للزوجة نعم لزوجة ابنه وإن نزلت سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول ومات عنها فإن آباءه محارم لها
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الابن هنا نقول فيه ما قيل في الأب لا فرق بين الابن بالصلب الذي يتصل بالإنسان بالذكر بطريق الذكورة والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة فابن البنت مثلا يدخل في الأبناء وإلا لا يدخل ويدخل أيضا أبناء بعولتهن ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية نعم طيب ابن بنت الزوج كذلك وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم إلا أنه في هذه المسألة ايش يشترط الدخول المرأة لأنهن من الربائب والربائب لابد من الدخول فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم لها السبب لأن من شرط ذلك الدخول كما قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
أو إخوانهن أو بني إخوانهن سواء أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزلوا طيب بني إخوانهن ايش يصيروا لهم ؟ عمات فالعمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها أو بني أخواتهن ويكون لهن خالات إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولم يذكر في هذه الآية ؟ نعم بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية
والأخوال
والأخوال مع أنهم من المحارم والآية استثنى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وعلى هذا فالعم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية لأنه لا ينحصر ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة لماذا ؟ قال لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه لأن ابن العم يجوز له زواج بنت عمه وإلا لا وابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال وإن كانوا من المحارم وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا والوجه والكفين لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها فإذا الرضاع ما ذكر هنا فهل حكمه حكم المذكور هنا وإلا لا ؟ يجيب لي دليل ؟
الطالب : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

الشيخ : معلوم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن المسألة ليست من باب التحريم ولهذا أسقط العم والخال
الطالب:...

الشيخ : الزينة ليس المقصود أن يشوف وجهها أو يديها .
الطالب:...

الشيخ : لماذا هنا العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية ؟ لا لأن هذا من حيث المحرمية لا من حيث الزينة هو محرم لها بلا شك يجوز أن ينظر لخدودها وكذلك تكشف له الوجه ؟
الطالب:...
الشيخ :لأن حقيقة الأمر جماعة أن إبداء الزينة غير المحرمية الآية تدل على أن ابداء الزينة منفصلة عن مسألة المحرمية إذا كان العم والخال ما يبديا له مع أنهما من المحارم دل ذلك على أن مسألة إبداء الزينة غير المحرمية لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة جدا ولذلك الأخوة من الرضاعة عند ...وعند الناس كلهم يجوز المرأة تتجمل لهم تجمل الأخوة مع أن المسألة خطيرة جدا وكم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة لأن الصلة ما هي صلة رحم ونسب صلة رضاع فهي أضعف من صلة النسب والرحم ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله إلا من عصم الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاعة ...لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع وقال عند ذلك فيه خطأ ولذلك لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاع اطلاقا أبدا وليس هذا من باب التحريم وإلا فالتحريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمسألة هنا إبداء زينة وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية ما لها علاقة ويدل على ذلك أنه أستثنى أشياء من المحارم مثل ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فدل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة بمسألة المحرمية وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق نعم لأن كل هذه الجملة المذكورة كلها استثناء في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية فالذي يظهر لي من سياق الآية أنه يجب إبقاؤها على عمومها وعلى خصوصها أيضا وأن ما استثني فيها فله حكم ما استثني وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الى اخره والباقي باق على النهي .
الطالب:...؟

الشيخ : لأنهم يلتبسون في الحقيقة ولا يوجد مشهد مثل هذا
الطالب:...؟

الشيخ : وقال بعض العلماء هكذا وإن كنا قد نسلم به وقد لا نسلم هذا لأن ما كل خال بهذه المثابة بل وليس أكثر الأخوال بهذه المثابة حتى نقول أنه لا يؤمن له إنما نحن نقول من يستثنيهم الله يبقون على العموم فالعم الخال لا تبدى لهم الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين وأقول لكم انه لا علاقة بهذه الآية وبين مسألة المحرمية بدليل وجود من ليس من المحارم كملك اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة وترك منها من المحارم وهما العم والخال قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأنها عمتهم أو خالتهم فلماذا لا يكون العكس ؟ لأن العمة والخاله وايش هي ؟ بنت أخته وإلا بنت أخيه العم تكون بنت أخيه والخال تكون هي بنت أخته فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة نقول لا لأن ابن أخيها وابن أختها تشعر هي بأن لها العلو عليهم لأنها عمة وخالة فهم يحترمونها وليست هي التي تحترمهم لكن مسألة العم والخال بعلو مرتبتها على بنت أخيهما وبنت أختهما فهي تحترمهما وهما لا يحترمهما ولذلك يكون القياس هنا غير وجيه والآية ما فيها مجال للقياس أبدا لأن فيها تفصيل بالعين إلا فلان وفلان ما هي قواعد عامة .

Webiste