تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " قيل أما المعارضة يكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم إحداهما أن يثبت أ...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه ، فذاك مبني على مقدمتين ، كلتاهما منفية في مسألة التشبه بهم : إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم ، بنقل موثوق به ، مثل أن يخبرنا الله في كتابه ، أو على لسان رسوله ، أو ينقل بالتواتر ، ونحو ذلك ، فأما مجرد الرجوع إلى قولهم ، أو إلى ما في كتبهم ، فلا يجوز بالاتفاق ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة ؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم ، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون ، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب ، فيكون فاسق ، بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ، ولا تكذبوهم "المقدمة الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك ، فأما إذا كان فيه بيان خاص : إما بالموافقة ، أو بالمخالفة ، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه ، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي ، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم : أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى ، وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة ، لا في الهدي الراتب ، والشعار الدائم . ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه ، أو ثبت أصل شرعه في ديننا ، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله ، أو وصفه، مثل : فداء من نذر أو يذبح ولده بشاة ، ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ، ونحو ذلك . وليس الكلام فيه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قيل أما المعارضة يكون شرع من قبلنا شرعا لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك "

الشيخ : ونحو ذلك
القارئ : " ونحو ذلك "

الشيخ : ونحو بالكسر
القارئ : " ونحو ذلك فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ، ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم "

الشيخ : هه
الطالب : فوافقهم على ما في التوراة

الشيخ : إيش ؟
الطالب : فوافقهم على ما في التوراة

الشيخ : وإيش ووافق ؟
الطالب : فوافقهم

الشيخ : فأخبروه
الطالب : أخبروهم فوافقهم على ما في التوراة

الشيخ : هه ؟
الطالب : فوافقهم على ما في التوراة

الشيخ : هو عندنا ووقف اللي عندنا ما فيها ألف عند وافق ولا وقف ؟
الطالب : لأ ، ووقف

الشيخ : ولا أشار إلى النسخة الثانية سامر
الطالب : لأ

الشيخ : إيه ، أجل عدلها
الطالب : نكتب ووافق

الشيخ : لأ ، هو يعدلها لأن اجتمعت النسخ كلها على ووقف
القارئ : " وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ "

الشيخ : فيكون بالنصب
القارئ : " فيكون فاسق بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم .
المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته ولم يثبت أنه شرع "


الشيخ : من موافقتهم
الطالب : تصحيح يا شيخ

الشيخ : مدري وش عندك
الطالب : موافقته

الشيخ : بالميم نسخة أجل خليها نسخة لأن من موافقته موافقة شرعنا
القارئ : " استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقتهم ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخلافه وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم ثم ذلك بشرط أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه أو ثبت أصل شرعه في ديننا وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه مثل فداء من نذر أن يذبح ولده بشاة ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك وليس الكلام فيه " .

Webiste